الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3160 ) فصل : ومن اقتنى كلبا للصيد ، ثم ترك الصيد مدة ، وهو يريد العود إليه ، لم يحرم اقتناؤه في مدة تركه ; لأن ذلك لا يمكن التحرز منه . وكذلك لو حصد صاحب الزرع زرعه ، أبيح له إمساك الكلب ، إلى أن يزرع زرعا آخر . ولو هلكت ماشيته ، فأراد شراء غيرها ، فله إمساك كلبها ; لينتفع به في التي يشتريها . فأما إن [ ص: 174 ] اقتنى كلب الصيد من لا يصيد به ، احتمل الجواز ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى كلب الصيد مطلقا . واحتمل المنع ; لأنه اقتناه لغير حاجة ، أشبه غيره من الكلاب . ومعنى كلب الصيد ، أي كلب يصيد به .

                                                                                                                                            وهكذا الاحتمال ; لأن في من اقتنى كلبا ; ليحفظ له حرثا ، أو ماشية ، إن حصلت ، أو يصيد به إن احتاج إلى الصيد ، وليس له في الحال حرث ، ولا ماشية ، يحتمل الجواز ; لقصده ذلك ، كما لو حصد الزرع ، وأراد أن يزرع غيره .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية