الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3161 ) فصل : ولا يجوز بيع الخنزير ، ولا الميتة ، ولا الدم . . قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على القول به . وأجمعوا على تحريم الميتة والخمر ، وعلى أن بيع الخنزير ، وشراءه ، حرام ; وذلك لما روى جابر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة يقول : { إن الله ورسوله حرما بيع الخمر ، والميتة ، والخنزير ، والأصنام . } متفق عليه .

                                                                                                                                            ولا يجوز بيع ما لا منفعة فيه ، كالحشرات كلها ، وسباع البهائم التي لا تصلح للاصطياد ، كالأسد والذئب ، وما لا يؤكل ولا يصاد به من الطير ، كالرخم ، والحدأة ، والغراب الأبقع ، وغراب البين وبيضها ، فكل هذا لا يجوز بيعه ; لأنه لا نفع فيه ، فأخذ ثمنه أكل مال بالباطل .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية