قوله تعالى:
nindex.php?page=treesubj&link=19705_28723_29693_29694_30520_30526_30538_34298_28976_9874nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=34إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم الآية . استثناء لم يأت قبل القدرة عليهم، فيقتضي إخراجهم من جملة من وجب عليهم الحد، لأن الاستثناء حقيقة ذلك، مثل قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=15&ayano=59إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين nindex.php?page=tafseer&surano=15&ayano=60إلا امرأته . فأخرج آل
لوط من المهلكين، وأخرج المرأة في الاستثناء من الاستثناء من جملة المنجين. وقال تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=15&ayano=30فسجد الملائكة كلهم أجمعون nindex.php?page=tafseer&surano=15&ayano=31إلا إبليس فأخرجه من جملة الساجدين.
نعم، قد قال في السرقة:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=39فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه .
ولم يسقط حد السرقة، لأنه لم يقع الاستثناء من جملة من أوجب عليهم الحدود، وإنما أخبر أن الله غفور رحيم لمن تاب منهم، وفي آيتي المحاربين ذكر استثناء يوجب إخراجهم من الجملة. وقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=39فمن تاب من بعد ظلمه يصلح أن يكون كلاما مبتدأ مستقلا بنفسه، من غير أن يفتقر إلى تضمين غيره، فلم نجعله مضمنا لغيره إلا بدلالة.
[ ص: 70 ] وقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=34إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم مفتقر في صحة إلى ما قبله، فوجب تعليقه عليه. ثم إذا استقل الاستثناء باقتضاء إسقاط ما اختص بقطع الطريق، لم يحتج إلى تعليقه بغيره، فلا جرم كان ما يتعلق بالمذهب، أن
nindex.php?page=treesubj&link=9130ما يتعلق بحق الآدمي قصاصا كان أو غرما، لا يسقط بالتوبة قبل القدرة عليه . ولما كان قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=33يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا على ما في الصحراء أو البلد، استوى حكم قطع الطريق في البلد والمصر جميعا، ومن فرق فإنما يفرق لا بحكم اللفظ، بل بمعنى يتوهمه فارقا وهو غالط فيه.
ولما ثبت
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي أن الحكم ليس متعلقا بمجرد الفساد في الأرض، ولا بمجرد قطع الطريق، لكن تفاوت العقوبات على حسب تفاوت الجرائم، فالردء المعاون في قطع الطريق لا يلزمه عقوبة من باشر القتل وأخذ المال، وتقدير الكلام: يقتلوا إن قتلوا، أو يصلبوا إن قتلوا وأخذوا المال، فليس لمن لم يفعل من ذلك شيئا أن يدخل في جملتهم .
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=treesubj&link=19705_28723_29693_29694_30520_30526_30538_34298_28976_9874nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=34إِلا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ الْآيَةَ . اسْتِثْنَاءٌ لَمْ يَأْتِ قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِمْ، فَيَقْتَضِي إِخْرَاجَهُمْ مِنْ جُمْلَةِ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِمُ الْحَدُّ، لِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ حَقِيقَةُ ذَلِكَ، مِثْلَ قَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=15&ayano=59إِلا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ nindex.php?page=tafseer&surano=15&ayano=60إِلا امْرَأَتَهُ . فَأَخْرَجَ آلَ
لُوطٍ مِنَ الْمُهْلِكِينَ، وَأَخْرَجَ الْمَرْأَةَ فِي الِاسْتِثْنَاءِ مِنْ الِاسْتِثْنَاءِ مِنْ جُمْلَةِ الْمُنْجِينَ. وَقَالَ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=15&ayano=30فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ nindex.php?page=tafseer&surano=15&ayano=31إِلا إِبْلِيسَ فَأَخْرَجَهُ مِنْ جُمْلَةِ السَّاجِدِينَ.
نَعَمْ، قَدْ قَالَ فِي السَّرِقَةِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=39فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ .
وَلَمْ يُسْقِطْ حَدَّ السَّرِقَةِ، لِأَنَّهُ لَمْ يَقَعْ الِاسْتِثْنَاءُ مِنْ جُمْلَةِ مَنْ أَوْجَبَ عَلَيْهِمُ الْحُدُودَ، وَإِنَّمَا أَخْبَرَ أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ لِمَنْ تَابَ مِنْهُمْ، وَفِي آيَتَيِ الْمُحَارِبِينَ ذَكَرَ اسْتِثْنَاءً يُوجِبُ إِخْرَاجَهُمْ مِنَ الْجُمْلَةِ. وَقَوْلُهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=39فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ كَلَامًا مُبْتَدَأً مُسْتَقِلًّا بِنَفْسِهِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَفْتَقِرَ إِلَى تَضْمِينِ غَيْرِهِ، فَلَمْ نَجْعَلْهُ مُضَمَّنًا لِغَيْرِهِ إِلَّا بِدَلَالَةٍ.
[ ص: 70 ] وَقَوْلُهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=34إِلا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ مُفْتَقِرٌ فِي صِحَّةٍ إِلَى مَا قَبْلَهُ، فَوَجَبَ تَعْلِيقُهُ عَلَيْهِ. ثُمَّ إِذَا اسْتَقَلَّ الِاسْتِثْنَاءُ بِاقْتِضَاءِ إِسْقَاطِ مَا اخْتَصَّ بِقَطْعِ الطَّرِيقِ، لَمْ يَحْتَجْ إِلَى تَعْلِيقِهِ بِغَيْرِهِ، فَلَا جَرَمَ كَانَ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَذْهَبِ، أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=9130مَا يَتَعَلَّقُ بِحَقِّ الْآدَمِيِّ قِصَاصًا كَانَ أَوْ غُرْمًا، لَا يَسْقُطُ بِالتَّوْبَةِ قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ . وَلِمَا كَانَ قَوْلُهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=33يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا عَلَى مَا فِي الصَّحْرَاءِ أَوِ الْبَلَدِ، اسْتَوَى حُكْمُ قَطْعِ الطَّرِيقِ فِي الْبَلَدِ وَالْمِصْرِ جَمِيعًا، وَمَنْ فَرَّقَ فَإِنَّمَا يُفَرِّقُ لَا بِحُكْمِ اللَّفْظِ، بَلْ بِمَعْنَى يَتَوَهَّمُهُ فَارِقًا وَهُوَ غَالِطٌ فِيهِ.
وَلَمَّا ثَبَتَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790لِلشَّافِعِيِّ أَنَّ الْحُكْمَ لَيْسَ مُتَعَلِّقًا بِمُجَرَّدِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ، وَلَا بِمُجَرَّدِ قَطْعِ الطَّرِيقِ، لَكِنَّ تَفَاوُتَ الْعُقُوبَاتِ عَلَى حَسَبِ تَفَاوُتِ الْجَرَائِمِ، فَالرَّدْءُ الْمُعَاوِنُ فِي قَطْعِ الطَّرِيقِ لَا يَلْزَمُهُ عُقُوبَةُ مَنْ بَاشَرَ الْقَتْلَ وَأَخَذَ الْمَالَ، وَتَقْدِيرُ الْكَلَامِ: يُقْتَلُوا إِنْ قَتَلُوا، أَوْ يُصْلَبُوا إِنْ قَتَلُوا وَأَخَذُوا الْمَالَ، فَلَيْسَ لِمَنْ لَمْ يَفْعَلْ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا أَنْ يَدْخُلَ فِي جُمْلَتِهِمْ .