الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          باب ما جاء في الدية كم هي من الدراهم

                                                                                                          1388 حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن هانئ حدثنا محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل الدية اثني عشر ألفا حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه عن ابن عباس وفي حديث ابن عيينة كلام أكثر من هذا قال أبو عيسى ولا نعلم أحدا يذكر في هذا الحديث عن ابن عباس غير محمد بن مسلم والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحق ورأى بعض أهل العلم الدية عشرة آلاف وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وقال الشافعي لا أعرف الدية إلا من الإبل وهي مائة من الإبل أو قيمتها

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          قوله : ( إنه جعل الدية اثني عشر ألفا ) أي : من الدراهم . قوله : ( وفي حديث ابن عيينة كلام أكثر من هذا ) روى أبو داود من سنته عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا من بني عدي قتل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر ألفا .

                                                                                                          قوله : ( والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم ، وهو قول أحمد وإسحاق ) قال الشوكاني في النيل : اختلفوا في الفضة فذهب الهادي والمؤيد بالله إلى أنها عشرة آلاف درهم ، وذهب مالك والشافعي في قول له إلى أنها اثنا عشر ألف درهم . انتهى ، واستدل لما ذهب إليه أحمد وإسحاق ، وغيرهما بحديث الباب ، قال الشوكاني : ويعارض هذا الحديث ما أخرجه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمان مائة دينار ، أو ثمانية آلاف درهم . الحديث ، ولا يخفى أن حديث ابن عباس يعني : حديث الباب فيه إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها اثني عشر ألفا ، وهو مثبت ، فيقدم على النافي كما تقرر في الأصول ، وكثرة طرقه تشهد لصحته ، والرفع زيادة إذا وقعت من طريق ثقة تعين الأخذ بها . انتهى ( ورأى بعض أهل العلم الدية عشرة آلاف ) أي : من الدراهم ( وهو قول سفيان الثوري وأهل [ ص: 539 ] الكوفة ) قال صاحب الهداية : لنا ما روي عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدية في قتيل بعشرة آلاف درهم ، قال الحافظ في الدراية : لم أجده ، وإنما أخرجه محمد بن الحسن في الآثار موقوفا ، وكذلك ابن أبي شيبة ، والبيهقي ( وقال الشافعي : لا أعرف الدية إلا من الإبل ، وهي مائة من الإبل ) استدل الشافعي بحديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده ، وفيه : وإن في النفس الدية مائة من الإبل . الحديث رواه النسائي ، قال الشوكاني : الاقتصار على هذا النوع من أنواع الدية يدل على أنه الأصل في الوجوب كما ذهب إليه الشافعي ، ومن أهل البيت القاسم بن إبراهيم قال : وبقية الأصناف كانت مصالحة لا تقديرا شرعيا ، وقال أبو حنيفة وزفر والشافعي في قول له : بل هي من الإبل للنص ، ومن النقدين تقويما إذ هما قيم المتلفات ، وما سواهما صلح . انتهى .




                                                                                                          الخدمات العلمية