الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 208 ] باب الرهن يصح ممن يصح بيعه ، قال في الترغيب وغيره : وصح تبرعه لأنه تبرع .

                                                                                                          وفي المستوعب وغيره : لولي رهنه عند أمين لمصلحة ، كحل دين عليه مع الحق وبعده ، واختار أبو الخطاب : وقبله ، وأنه يحتمله كلام أحمد [ قاله في الانتصار ] لا معلقا بشرط ، بكل دين واجب أو مآله إليه ، ونفع إجارة في الذمة .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية