الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                تقسيم خامس قال البلقيني : كل عقد كانت المدة ركنا فيه لا يكون إلا مؤقتا كالإجارة ، والمساقاة والهدنة ، وكل عقد لا يكون كذلك ، لا يكون إلا مطلقا ، وقد يعرض له التأقيت حيث لا ينافيه كالقراض يذكر فيه مدة ويمنع من الشراء بعدها فقط .

                وكالإذن المقيد بالزمان ، في أبوابه وكالوصاية . ومما لا يقبل التأقيت : الجزية في الأصح . ومما يقبله : الإيلاء ، والظهار ، والنذر ، واليمين ، ونحوها انتهى . والحاصل : أن ما لا يقبل التوقيت بحال ، ومتى أقت بطل البيع بأنواعه ، والنكاح ، والوقف قطعا ، والجزية .

                [ ص: 283 ] ويقبله ، وهو شرط في صحته الإجارة ، وكذا المساقاة ، والهدنة على الأصح ويقبله ، وليس شرطا في صحته : الوكالة ، والوصاية .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية