[ ص: 91 ] كتاب المداينات .
وفيه مسائل ; الإبراء عن الدين .
إذا كان إبراء عاما كقوله لا حق لي قبله ، 1 - إلا إذا قال الطالب لمطلوبه لا تعلق لي عليك لم يبرأ الأصيل ، وهو المختار 2 - كما في القنية . طالب الدائن الكفيل فقال له طالب الأصيل ، فقال لا تعلق لي عليه
كتاب المداينات وفيه مسائل
- قال الطالب لمطلوبه لا تعلق لي عليك
- أبرأ المحتال المحتال عليه فرده
- قال المديون في الصلح أبرئني فأبرأه فرده
- أبرأ الطالب الكفيل فرده
- قبل الإقرار أو الإبراء عن الدين أو هبته له ثم رده
- الوكيل بقبض الدين إذا ادعى بعد موت الموكل أنه كان قبضه في حياته ودفعه له
- وهب المحتال الدين من المحتال عليه
- شهد أحدهما بالإبراء والآخر بالهبة
- كل دين أجله صاحبه فإنه يلزمه تأجيله إلا في سبع
- الدين المؤجل إذا قضاه قبل حلول الأجل
التالي
السابق
[ ص: 91 ] قوله : إلا إذا طالب الدائن الكفيل إلخ .
قيل : وجه الاستثناء أن جعله إبراء للأصيل مع طلب الكفيل يستلزم التناقض إذ لو أبرأ الأصيل برئ الكفيل وتصرف العاقل يصان عن التناقض مهما أمكن فكأنه قال : لا تعلق لي عليه لأني اخترت مطالبتك دونه ولا يقدح فيه تمكنه من مطالبة الأصيل أيضا ; لأن القضية مشروطة ; حاصلها ما دمت مختارا مطالبتك فلا تعلق لي عليه . ( 2 ) قوله : كما في القنية .
عبارتها : طالب الدائن الكفيل فقال : اصبر حتى يجيء الأصيل ، فقال الدائن لا تعلق لي على الأصيل إنما تعلقي عليك فالجواب أنه ليس للدائن أن يطالبه بعد ذلك ولكن قيل لا يسقط حقه في المطالبة وهو المختار ; لأنهم لا يريدون به نفي التعلق أصلا وإنما يريدون بدون نفي التعلق الحسي وإني لا أتعلق به تعلق المطالبة ( انتهى ) .
ومنه يعلم أن المصنف رحمه الله لم ينقل عبارة القنية وإنما نقل لازمها إذ لا يلزم من عدم سقوط حقه به في المطالبة عدم البراءة .
قيل : وجه الاستثناء أن جعله إبراء للأصيل مع طلب الكفيل يستلزم التناقض إذ لو أبرأ الأصيل برئ الكفيل وتصرف العاقل يصان عن التناقض مهما أمكن فكأنه قال : لا تعلق لي عليه لأني اخترت مطالبتك دونه ولا يقدح فيه تمكنه من مطالبة الأصيل أيضا ; لأن القضية مشروطة ; حاصلها ما دمت مختارا مطالبتك فلا تعلق لي عليه . ( 2 ) قوله : كما في القنية .
عبارتها : طالب الدائن الكفيل فقال : اصبر حتى يجيء الأصيل ، فقال الدائن لا تعلق لي على الأصيل إنما تعلقي عليك فالجواب أنه ليس للدائن أن يطالبه بعد ذلك ولكن قيل لا يسقط حقه في المطالبة وهو المختار ; لأنهم لا يريدون به نفي التعلق أصلا وإنما يريدون بدون نفي التعلق الحسي وإني لا أتعلق به تعلق المطالبة ( انتهى ) .
ومنه يعلم أن المصنف رحمه الله لم ينقل عبارة القنية وإنما نقل لازمها إذ لا يلزم من عدم سقوط حقه به في المطالبة عدم البراءة .