[ ص: 259 ] باب صفة الصلاة سئل رحمه الله عن رجل فأنكر ذلك عليه بعض الناس وقال : امش على رسلك . مشى إلى صلاة الجمعة مستعجلا
فرد ذلك الرجل وقال : قد قال تعالى : { يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله } فما الصواب ؟ .
- مسألة المراد بالسعي المأمور به في صلاة الجمعة
- مسألة حكم استفتاح الصلاة
- مسألة جهر الإمام بالتعوذ والبسملة والقراءة في كل صلاة
- مسألة حكم صلاة من يلحن في الفاتحة
- مسألة الرجوع إلى المصحف فيما يشكل عليه حال القراءة
- مسألة حكم من نصب المخفوض في صلاته
- مسألة قراءة القرآن باختلاف الروايات في الصلاة
- مسألة صلاة الرسول بالأعراف أو بالأنعام جميعا في المغرب
- مسألة حكم رفع الأيدي بعد الركوع
- مسألة قول النبي ولا ينفع ذا الجد منك الجد هل بالخفض أم بالضم
- مسألة حكم من يتأخر خطوتين لكي يسجد
- مسألة وضع ركبتيه قبل يديه أو العكس في الصلاة
- مسألة معنى الكف في قول الرسول وأن لا أكف لي ثوبا
- مسألة جلوس المأموم جلسة الاستراحة وعدم جلوس الإمام
- مسألة رفع اليدين بعد القيام من الجلسة بعد الأوليين
- مسألة هل الأصح كما صليت على آل إبراهيم أم على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
- مسألة هل الأفضل في الصلاة على النبي كونها سرا أم جهرا
- مسألة من يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من صلاتك شيء
- مسألة هل الصلاة على النبي فرض في كل وقت
- مسألة من يصلي على الرسول هل يصلي الله عليه أم لا
- مسألة هل يجوز أن يصلى على غير النبي
- فصل المشهور عن أحمد أنه لا يدعو في الصلاة إلا بالأدعية المأثورة
- مسألة هل الدعاء عقيب الفرائض أم السنن أم بعد التشهد
- مسألة لا يجوز الدعاء إلا بالتسعة والتسعين اسما
- مسألة رجل قال إذا دعا العبد لا يقول يا الله يا رحمن
- مسألة امرأة تقول في دعائها اللهم إني عبدك وابن عبدك
- مسألة رجل دعا دعاء ملحونا فقال له رجل ما يقبل الله دعاء ملحونا
التالي
السابق
فأجاب : ليس المراد بالسعي المأمور به العدو فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { } . ولكن قال الأئمة : السعي في كتاب الله هو العمل والفعل كما قال تعالى : { إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا - وروى فاقضوا إن سعيكم لشتى } وقال تعالى : { ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا } وقال تعالى : { وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها } وقال تعالى : { إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا } وقال عن فرعون { ثم أدبر يسعى } وقد قرأ ( فامضوا إلى ذكر الله عمر بن الخطاب هو المضي إليها والذهاب إليها . فالسعي المأمور به إلى الجمعة
ولفظ " السعي " في الأصل اسم جنس ومن شأن أهل العرف إذا كان الاسم عاما لنوعين فإنهم يفردون أحد نوعيه باسم ويبقى الاسم العام مختصا بالنوع الآخر كما في لفظ " ذوي الأرحام " فإنه يعم جميع الأقارب من يرث بفرض وتعصيب ومن لا فرض له ولا تعصيب فلما ميز ذو الفرض والعصبة صار في عرف الفقهاء ذووا الأرحام مختصا بمن لا فرض له ولا تعصيب .
وكذلك لفظ " الجائز " يعم ما وجب ولزم من الأفعال والعقود وما لم يلزم فلما خص بعض الأعمال بالوجوب وبعض العقود باللزوم بقي اسم الجائز في عرفهم مختصا بالنوع الآخر .
وكذلك اسم " الخمر " هو عام لكل شراب لكن لما أفرد ما يصنع من غير العنب باسم النبيذ صار اسم الخمر في العرف مختصا بعصير العنب حتى ظن طائفة من العلماء أن اسم الخمر في الكتاب والسنة مختص بذلك . وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بعمومه ونظائر هذا كثيرة .
[ ص: 261 ] وبسبب هذا الاشتراك الحادث غلط كثير من الناس في فهم الخطاب بلفظ السعي من هذا الباب فإنه في الأصل عام في كل ذهاب ومضي وهو السعي المأمور به في القرآن وقد يخص أحد النوعين باسم المشي فيبقى لفظ السعي مختصا بالنوع الآخر وهذا هو السعي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال : { } وقد روي أن إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون عمر كان يقرأ : ( فامضوا ويقول : لو قرأتها فاسعوا لعدوت حتى يكون كذا وهذا إن صح عنه فيكون قد اعتقد أن لفظ السعي هو الخاص .
ومما يشبه هذا : السعي بين الصفا والمروة فإنه إنما يهرول في بطن الوادي بين الميلين . ثم لفظ السعي يخص بهذا . وقد يجعل لفظ السعي عاما لجميع الطواف بين الصفا والمروة لكن هذا كأنه باعتبار أن بعضه سعي خاص والله أعلم .
ولفظ " السعي " في الأصل اسم جنس ومن شأن أهل العرف إذا كان الاسم عاما لنوعين فإنهم يفردون أحد نوعيه باسم ويبقى الاسم العام مختصا بالنوع الآخر كما في لفظ " ذوي الأرحام " فإنه يعم جميع الأقارب من يرث بفرض وتعصيب ومن لا فرض له ولا تعصيب فلما ميز ذو الفرض والعصبة صار في عرف الفقهاء ذووا الأرحام مختصا بمن لا فرض له ولا تعصيب .
وكذلك لفظ " الجائز " يعم ما وجب ولزم من الأفعال والعقود وما لم يلزم فلما خص بعض الأعمال بالوجوب وبعض العقود باللزوم بقي اسم الجائز في عرفهم مختصا بالنوع الآخر .
وكذلك اسم " الخمر " هو عام لكل شراب لكن لما أفرد ما يصنع من غير العنب باسم النبيذ صار اسم الخمر في العرف مختصا بعصير العنب حتى ظن طائفة من العلماء أن اسم الخمر في الكتاب والسنة مختص بذلك . وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بعمومه ونظائر هذا كثيرة .
[ ص: 261 ] وبسبب هذا الاشتراك الحادث غلط كثير من الناس في فهم الخطاب بلفظ السعي من هذا الباب فإنه في الأصل عام في كل ذهاب ومضي وهو السعي المأمور به في القرآن وقد يخص أحد النوعين باسم المشي فيبقى لفظ السعي مختصا بالنوع الآخر وهذا هو السعي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال : { } وقد روي أن إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون عمر كان يقرأ : ( فامضوا ويقول : لو قرأتها فاسعوا لعدوت حتى يكون كذا وهذا إن صح عنه فيكون قد اعتقد أن لفظ السعي هو الخاص .
ومما يشبه هذا : السعي بين الصفا والمروة فإنه إنما يهرول في بطن الوادي بين الميلين . ثم لفظ السعي يخص بهذا . وقد يجعل لفظ السعي عاما لجميع الطواف بين الصفا والمروة لكن هذا كأنه باعتبار أن بعضه سعي خاص والله أعلم .