الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 196 ] مسألة ; قال :

                                                                                                                                            ( موجودا عند محله ) هذا الشرط الخامس ، وهو كون المسلم فيه عام الوجود في محله ، ولا نعلم فيه خلافا . وذلك لأنه إذا كان كذلك ، أمكن تسليمه عند وجوب تسليمه . وإذا لم يكن عام الوجود ، لم يكن موجودا عند المحل بحكم الظاهر ، فلم يمكن تسليمه ، فلم يصح بيعه ، كبيع الآبق ، بل أولى ; فإن السلم احتمل فيه أنواع من الغرر للحاجة ، فلا يحتمل فيه غرر آخر ، لئلا يكثر الغرر فيه ، فلا يجوز أن يسلم في العنب والرطب إلى شباط أو آذار ، ولا إلى محل لا يعلم وجوده فيه ، كزمان أول العنب أو آخره الذي لا يوجد فيه إلا نادرا ، فلا يؤمن انقطاعه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية