الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3240 ) مسألة ; قال : ( وإذا أسلم في جنسين ثمنا واحدا ، لم يجز ، حتى يبين ثمن كل جنس ) صورة ذلك أن يسلم دينارا واحدا في قفيز حنطة وقفيز شعير ، ولا يبين ثمن الحنطة من الدينار ، ولا ثمن الشعير ، فلا يصح ذلك . وجوزه مالك وللشافعي قولان كالمذهبين . واحتجوا بأن كل عقد جاز على جنسين في عقدين ، جاز عليهما في عقد واحد ، كبيوع الأعيان ، وكما لو بين ثمن أحدهما .

                                                                                                                                            ولنا ، أن ما يقابل كل واحد من الجنسين مجهول ، فلم يصح ، كما لو عقد عليه مفردا بثمن مجهول . ولأن فيه غررا لأننا لا نأمن الفسخ بتعذر أحدهما ، فلا يعرف بم يرجع ؟ وهذا غرر أثر مثله في السلم . وبمثل هذا عللنا معرفة صفة الثمن وقدره . وقد ذكرنا ثم وجها آخر ، أنه لا يشترط ، فيخرج هاهنا مثله ; لأنه في معناه . ولأنه لما جاز أن يسلم في شيء واحد إلى أجلين ، ولا يبين ثمن كل واحد منهما ، كذا هاهنا . قال ابن أبي موسى : ولا يجوز أن يسلم خمسة دنانير وخمسين درهما في كر حنطة ، حتى يبين حصة ما لكل واحد منهما من الثمن .

                                                                                                                                            والأولى صحة هذا ; لأنه إذا تعذر بعض المسلم فيه ، رجع بقسطه منهما ; إن تعذر النصف رجع بنصفهما ، وإن تعذر الخمس رجع بدينار وعشرة دراهم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية