الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                2640 ( 3 ) في مشاركة اليهودي والنصراني

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن أبي حمزة قال : قلت لابن عباس : إن رجلا جلابا يجلب الغنم وإنه ليشارك اليهودي والنصراني قال : لا يشارك يهوديا ولا نصرانيا ولا مجوسيا ، قال ، قلت : لم ؟ قال : لأنهم يربون والربا لا يحل .

                                                                                ( 2 ) حدثنا جرير عن ليث عن عطاء قال : لا تشارك اليهودي والنصراني ، ولا يمروا عليك في صلاتك ، فإن فعلوا فهم مثل الكلب .

                                                                                ( 3 ) نا عبد الله بن إدريس عن هشام عن الحسن أنه لم يكن يرى بأسا بشركة اليهودي والنصراني إذا كان المسلم هو الذي يرى الشراء والبيع .

                                                                                ( 4 ) حدثنا هشيم عن سليمان أبي محمد الناجي عن ابن سيرين قال : لا تعط الذمي مالا مضاربة ، وخذ منه مالا مضاربة ، فإذا مررت بأصحاب صدقة فأعلمهم أنه مال ذمي .

                                                                                ( 5 ) حدثنا وكيع عن الحسن بن صالح عن ليث قال : كان عطاء وطاوس ومجاهد يكرهون شركة اليهودي والنصراني إلا إذا كان المسلم هو الذي يرى الشراء والبيع .

                                                                                ( 6 ) حدثنا هشيم نا يزيد بن هارون عن جويبر عن الضحاك قال : لا تصلح مشاركة المشرك في حرث ولا بيع بعت عليه ، لأن المشرك يستحل في دينه الربا وثمن الخنزير [ ص: 7 ]

                                                                                ( 7 ) نا زيد بن خباب عن حماد بن سلمة عن إياس بن معاوية قال : لا بأس بشركة اليهودي والنصراني إذا كنت تعمل بالمال .

                                                                                ( 8 ) نا وكيع عن سفيان عن معمر عن رجل عن الحسن قال : خذ منهم مالا مضاربة ولا تدفعه إليهم .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية