الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( فصل في الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء إذا خلف ابنين وأوصى لرجل ) أو امرأة ( بثلث ماله و ) وصى ( لآخر بمثل نصيب ابن فلصاحب النصيب ثلث المال عند الإجازة ) له كما لو لم يكن معه موصى له آخر . وللآخر الثلث والباقي بين [ ص: 490 ] الابنين وتصح من ستة ( وعند الرد يقسم الثلث بينهما نصفين ) لأنهما موصى لهما بثلثي المال وقد رجعت وصيتهما بالرد إلى نصفها . وتصح من ستة لكل وصي سهم ولكل ابن سهمان ( وإن وصى لرجل ) أو امرأة ( بمثل نصيب أحدهما ) أي ابنيه .

                                                                          ( و ) وصى ( لآخر بثلث باقي المال فلصاحب النصيب ) أي الموصى له بمثل نصيب أحد ابنيه ( ثلث المال بل وللآخر ثلث الباقي ) أي الثلثين وذلك ( تسعان مع الإجازة ) من الابنين لهما . والباقي للابنين . فتصح من تسعة . لصاحب النصيب وللآخر سهمان ولكل ابن سهمان ( ومع الرد ) من الابنين على الوصيين ( الثلث ) بينهما ( على خمسة ) فتصح في خمسة عشر لصاحب النصيب ثلاثة وللآخر سهمان ( والباقي للورثة ) لكل ابن خمسة ( وإن كانت وصية الثاني بثلث ما بقي من النصف ) بأن وصى لواحد بمثل نصيب أحد ابنيه وللآخر بثلث ما بقي من النصف ( فلصاحب النصيب ثلث المال وللآخر ثلث ما يبقى من النصف . وهو ثلث السدس ، والباقي للورثة . وتصح من ستة وثلاثين ، لصاحب النصيب اثنا عشر ) ثلث المال ( وللآخر ) الموصى له بثلث ما بقي من النصف ( سهمان ) لأن نصف الستة وثلاثين ثمانية عشر ، والباقي منه بعد الثلث ، ستة وثلثها اثنان ، فهو الموصى به للآخر ويبقى اثنان وعشرون ( لكل ابن أحد عشر إن أجازا ) أي الابنان ( لهما ) أي الوصيين ( ومع الرد ) من الابنين للوصيين ( الثلث ) بين الوصيين ( على سبعة ) وهي سهامهما من الإجازة . فتصح من أحد وعشرين لانكسارها على سبع الثلث للموصى له بالنصيب ستة وللآخر سهم ولكل ابن سبعة ( وإن خلف ) الميت ( أربعة بنين ووصى لزيد بثلث ماله إلا مثل نصيب أحدهم ) أي الأربعة بنين ( فأعط زيدا وابنا الثلث و ) أعط ( الثلاثة ) البنين الباقين ( الثلثين لكل ابن تسعان ولزيد تسع ) فتصح من تسعة له سهم ولكل ابن سهمان ، لأن مخرج الوصية ثلاثة يضرب في ثلاثة تكون تسعة لزيد مع ابن ثلثها والباقي ستة وعلى ثلاثة بنين ، لكل ابن تسعان ، والمستثنى من الثلث مثل نصيب أحد البنين . وقد علمت أنه سهمان فيبقى لزيد سهم ( وإن وصى لزيد بمثل نصيب أحدهم ) أي بنيه الأربعة ( إلا سدس جميع المال و ) وصى ( لعمرو بثلث باقي الثلث بعد النصيب صحت ) المسألة ( من أربعة وثمانين لكل ابن تسعة عشر ولزيد خمسة ولعمرو ثلاثة ) وطريقه أن تضرب [ ص: 491 ] مخرج الثلث في عدد البنين يحصل اثنا عشر لكل ابن ثلاثة ، ويزاد لزيد مثل نصيب ابن ثلاثة استثن من هذه الثلاثة اثنين لأنهما سدس جميع المال وهو اثنا عشر ، زدهما عليها تصير أربعة عشرا ، اضربها في مخرج السدس ستة ليخرج الكسر صحيحا ، تبلغ أربعة وثمانين . لكل ابن تسعة عشر . وهي النصيب . ولزيد خمسة لأنها الباقي من النصيب بعد سدس المال ، وهو أربعة عشر ، ولعمرو ثلاثة . لأنها ثلث باقي الثلث بعد النصيب ، إذ الثلث ثمانية وعشرون والنصيب تسعة عشر . فإذا طرحتها من الثلث بقي تسعة وثلثها ثلاثة ( وإن خلف ) ميت ( أما وبنتا وأختا ) لغير أم ( وأوصى ) لزيد ( بمثل نصيب الأم وسبع ما بقي ) من المال بعد مثل نصيب الأم .

                                                                          ( و ) وصى ( لآخر بمثل نصيب الأخت وربع ما بقي ) بعد مثل نصيب الأخت ( و ) وصى ( لآخر بمثل نصيب البنت وثلث ما بقي ) بعد مثل نصيب البنت . وأجاز الورثة الوصايا ( فمسألة الورثة من ستة ) لأن فيها نصفا وسدسا . وما بقي ( للموصى له بمثل نصيب البنت ثلاثة وثلث ما بقي من الستة سهم ، وللموصى له بمثل نصيب الأخت سهمان وربع ما بقي ) من الستة ( سهم . وللموصى له بمثل نصيب الأم سهم وسبع ما بقي خمسة أسباع سهم . فيكون مجموع الموصى به ثمانية أسهم وخمسة أسباع ) سهم ( يضاف ) ذلك ( إلى مسألة الورثة ) ستة ( يكون ) المجموع ( أربعة عشر سهما وخمسة أسباع ) سهم ( يضرب في سبعة ) مخرج السبع ( ليخرج الكسر صحيحا يكون ) خارج الضرب ( مائة وثلاثة . فمن له شيء من أربعة عشر ) سهما ( وخمسة أسباع ) سهم فهو ( مضروب له في سبعة فللبنت أحد وعشرون ) من ضرب ثلاثة في سبعة ( وللأخت أربعة عشر ) من ضرب اثنين في سبعة ( وللأم سبعة ) من ضرب واحد في سبعة ( وللموصى له بمثل نصيب البنت وثلث ما بقي ثمانية وعشرون ) من ضرب أربعة في سبعة ( وللموصى له بمثل نصيب الأخت وربع ما بقي أحد وعشرون ) من ضرب ثلاثة في سبعة ( وللموصى له بمثل نصيب الأم وسبع ما بقي اثنا عشر ) من ضرب واحد وخمسة أسباع في سبعة ( وهكذا كل ما ورد عليك من هذا الباب ) تفعل فيه كذلك . وهي طريقة صحيحة موافقة للقواعد والأصول هذا مع الإجازة . ومع الرد تقسم الثلثين بين الورثة على ستة والثلث بين الأوصياء على أحد وستين وهي سهامهم من [ ص: 492 ] الإجازة ( وإن خلف ثلاثة بنين ووصى ) لشخص ( بمثل نصيب أحدهم إلا ربع المال فخذ المخرج ) أي مخرج الكسر وهو الربع المستثنى ( أربعة وزد ) على الأربعة ( ربعه ) واحدا ( يكون ) المجموع ( خمسة فهو نصيب كل ابن ) من الثلاثة ( وزد على عدد البنين واحدا واضربه ) أي المجموع من عدد البنين والواحد المزاد عليه ( في المخرج ) وهو أربعة ( يكن ) الحاصل من ضرب أربعة في أربعة ( ستة عشر أعط ) الموصى له منها ( نصيبا وهو خمسة واستثن منه ) أي النصيب وهو خمسة ( ربع المال ) المستثنى في وصيته ( أربعة يبقى له ) أي للموصى له بعد الاستثناء ( سهم ) والباقي للبنين ( لكل ابن خمسة ) وإن شئت قلت : يختص كل ابن بربع المال لأنه مستثنى من النصيب ، فيعطي كل ابن أربعة من الستة عشر ، وتقسم الأربعة الباقية بين الوصي والبنين على أربعة .

                                                                          قال المجد في شرحه : ولا يصح استثناء الجزء المعلوم هنا من جميع المال حتى يكون أقل من النصيب على تقدير عدم الوصية فأما إن ساواه أو زاد عليه مثل أن يقول في هذه المسألة : إلا ثلث المال أو نصفه ، أو يكون البنون أربعة ويستثنى الربع فما فوقه . فلا يصح ذلك لأنه لا يبقى شيء بعد الاستثناء ويعود ذلك بفساد الوصية ، لأنه باستثناء الكل فيها كأنه لم يوص بشيء أو كأنه أوصى ورجع وهو يملك الرجوع . وهذا بخلاف الطلاق والإقرار إذا استثنى فيها الكل حيث يختص الفساد بالاستثناء . لأنه لا يملك الرجوع عن الإقرار ولا رفع الطلاق الموقع . وإن خلف ثلاثة بنين ووصى بمثل نصيب أحدهم ( إلا ربع الباقي بعد النصيب فزد على عدد البنين سهما وربعا ) ليكون للباقي بعد النصيب من المبلغ الحاصل بعد الضرب ربع صحيح ( واضربه ) أي الحاصل من عدد البنين والمزاد عليه وهو أربعة وربع ( في المخرج ) أي مخرج الكسر المستثنى وهو أربعة ( يكن ) خارج الضرب ( سبعة عشر ) للموصى ( له ) منها ( سهمان ) لأن النصيب خمسة . لأنه دائما مخرج الجزء المستثنى مع زيادة واحد فيبقى من السبعة عشر بعد إسقاط الخمسة اثنا عشر ، فإذا سقط منها ربعها ثلاثة بقي من النصيب سهمان فهما للموصى له ( ولكل ابن خمسة ، و ) إن كانت الوصية بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة ( إلا ربع الباقي بعد الوصية فاجعل المخرج ثلاثة وزد ) عليها ( واحدا تكن ) أي تبلغ ( أربعة فهو النصيب ، وزد على سهام البنين ) الثلاثة ( سهما ) ليكون النصيب أربعة [ ص: 493 ] ( و ) زد ( ثلثا ) لأجل الوصية ( واضربه ) أي المجتمع وهو أربعة وثلث في ثلاثة وهو المخرج ( يكن ) حاصل ( الضرب ) ثلاثة عشر سهما ( له ) أي الوصي منها ( سهم ولكل ابن أربعة ) وإن شئت قلت : المال كله ثلاثة أنصباء ووصيته وهي نصيب إلا ربع المال الباقي بعدها . وذلك ثلاثة أرباع نصيب . فيبقى ربع نصيب . فهو الوصية . وتبين أن المال كله ثلاثة وربع أبسطها تكن ثلاثة عشر . وإن شئت فاجعل لكل واحد من البنين واحدا وهو النصيب وذلك ثلاثة . فألق من واحد ربعها وهو ثلاثة أرباع يبقى ربع وهو الوصية زده على ثلاثة تبلغ ثلاثة وربعا وهو المال فابسط الكل أرباعا ليزول الكسر تبلغ ثلاثة عشر للوصية واحد . ولكل ابن أربعة . وقد أطال الحساب والفرضيون والأصحاب في هذه المسائل . ونظائرها قصدا للتمرين . فمن أراد المزيد فعليه بالمطولات والكتب المصنفة في ذلك .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية