الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 385 ] قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( nindex.php?page=treesubj&link=23309وهل يشترط فيها الطهارة ؟ فيه قولان ، قال في القديم : تصح من غير طهارة ; لأنه لو افتقر إلى الطهارة لافتقر إلى استقبال القبلة كالصلاة .
وقال في الجديد : لا تصح من غير طهارة ; لأنه ذكر شرط في الجمعة فشرط فيه الطهارة كتكبيرة الإحرام ) .
( الشرح ) قال أصحابنا : هل يشترط لصحة الخطبة ستر العورة ؟ والطهارة عن الحدث والطهارة عن النجاسة في البدن والثوب والمكان ؟ فيه قولان : ( الصحيح ) الجديد اشتراط ذلك كله ( والقديم ) : لا يشترط شيء من ذلك .
بل يستحب ، ودليلهما في الكتاب ، ثم إن الجمهور أطلقوا القولين في nindex.php?page=treesubj&link=23309_26504اشتراط طهارة الحدث ، وقال البغوي : القولان في الطهارة عن الحدث الأصغر ، فإن خطب جنبا لم تصح قولا واحدا ; لأن القراءة في الخطبة واجبة ولا تحسب قراءة الجنب ، وصرح المتولي والرافعي في المحرر بجريان القولين في المحدث والجنب وهذا هو الصواب .
وقد قطع الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد في تعليقه وصاحب الحاوي فيه وآخرون من الأصحاب بأنه لو nindex.php?page=treesubj&link=1717كان إمام الجمعة جنبا ولم يعلم المأمومون ثم علموا بعد فراغها أجزأتهم ، ونقله الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد والأصحاب عن نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم .
وقد أهمل المصنف ذكر ستر العورة ، والقولان فيه مشهوران ، وقد ذكرهما هو في التنبيه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف باشتراط الطهارة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود : لا تشترط ، دليلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم { كان يخطب متطهرا } وقال صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=20870صلوا كما رأيتموني أصلي } .