الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                القاعدة الثانية كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل فلذلك لم يصح بيع الحر ، وأم الولد ولا نكاح المحرم ، ولا المحرم ، ولا الإجارة على عمل محرم ، وأشباه ذلك . واختلف في شرط نفي خيار المجلس في البيع فمن أبطل العقد ، أو الشرط نظر إلى أن مقصود العقد : إثبات الخيار فيه للتروي فاشتراط نفيه يخل بمقصوده . ومن صححه نظر إلى أن لزوم العقد : هو المقصود ، والخيار دخيل فيه .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية