الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3252 ) فصل قال القاضي : كل ما جاز أخذ الرهن به ، جاز أخذ الضمين به ، وما لم يجز الرهن به ، لم يجز أخذ الضمين به ، إلا ثلاثة أشياء ; عهدة المبيع يصح ضمانها ولا يصح الرهن بها ، والكتابة لا يصح الرهن بدينها ، وفي ضمانها روايتان ، وما لم يجب لا يصح الرهن به ويصح ضمانه ، والفرق بينهما من وجهين . أحدهما ، أن الرهن بهذه الأشياء يبطل الإرفاق ، فإنه إذا باع عبده بألف ، ودفع رهنا يساوي ألفا ، فكأنه ما قبض الثمن ، ولا ارتفق به ، والمكاتب إذا دفع ما يساوي كتابته ، فما ارتفق بالأجل ; لأنه كان يمكنه بيع الرهن أو بقاء الكتابة ، ويستريح من تعطيل منافع عبده ، والضمان بخلاف هذا . الثاني أن ضرر الرهن يعم ; لأنه يدوم بقاؤه عند المشتري فيمنع .

                                                                                                                                            البائع التصرف فيه ، والضمان بخلافه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية