الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ص ( فصل : nindex.php?page=treesubj&link=11744_11745_11746_11749_11750طلاق السنة واحدة بطهر لم يمس فيه بلا عدة وإلا فبدعي )
ش : خرج بقوله بطهر الصغيرة واليائسة والمستحاضة الغير المميزة فلا طلاق بدعيا فيهن وأما المستحاضة المميزة للدم فطلاقها في الحيض بدعي ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب القول بأنها كغير المميزة وقبله ابن عبد السلام والمصنف في التوضيح ، قال ابن عرفة لا أعرفه .
( فرع ) قال في مختصر الوقار : ويطلق اليائسة والتي لم تبلغ الحيض متى شاء وأفضل ذلك أن يستقبل بها الأهلة ومن أراد طلاق زوجته وهو غائب كتب إليها إذا أتاك كتابي وأنت طاهر فاعتدي بطلقة فإن وافاها طاهرا فهي طالق وإن وافاها حائضا فلا شيء عليه ، انتهى . من طلاق السنة منه ، والله أعلم . وقوله بلا عدة نحوه nindex.php?page=showalam&ids=12671لابن الحاجب ، فقال في التوضيح : احترز به من أن يطلقها في كل طهر طلقة ، انتهى . وعلل ذلك في التوضيح بأنه بمنزلة من طلق ثلاثا دفعة ، انتهى . وانظر هل مرادهم بالعدة خصوصية ما ذكر أو مطلق العدة حتى أنه لو كانت آيسة أو صغيرة وطلقها واحدة ثم طلقها بعد ذلك يكون طلاقا بدعيا .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : فلا بدعة في الصغيرة والآيسة والمستحاضة غير المميزة إلا في العدة ، قال ابن عبد السلام لما ذكر nindex.php?page=treesubj&link=11744_11749الطلاق السني والبدعي أخذ يذكر محال كل واحد منهما فبين أن البدعي لا يمكن دخوله في الصغيرة ولا في اليائسة ولا يريد بها من جاوزت المحيض أو بلغت السبعين بل هما مع التي لم تر الحيض في عمرها ومن في معناها وبالجملة من عدتها بالأشهر ليست من هذا المعنى ولأجل ذلك شاركها في هذا الحكم المستحاضة غير المميزة لدم الحيض لأن عدتها عام ولما فقد الحيض في حقهن وفقد بسببه الطهر المقابل له وهو الذي يتقدم الحيض أو يتأخر عنه لا مطلق الطهر انتفى في حقهن سببان من أسباب الطلاق البدعي ولم يبق من أسبابه إلا سبب واحد وهو الزيادة على الطلقة الواحدة ، انتهى .
وكذلك [ ص: 39 ] قال أبو الحسن : وأما غير ذوات الأقراء فإنما يكون بدعة بالنظر إلى العدد ، انتهى . ويمكن أن يقال بل المراد مطلق العدة وما ذكر عن ابن عبد السلام وأبي الحسن لا يرده لأن هذا من الزيادة على الواحدة ويظهر هذا من قول ابن عبد السلام فانتفى في حقهن سببان وأما قوله لم يبق من أسبابه إلا سبب واحد وهو الزيادة على الواحدة فإنما اقتصر على ذلك ولو لم يقل بقي سببان لأن السبب الرابع راجع إليه كما تقدم عن التوضيح في تعليل ذلك ، والله أعلم .