الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( قوله : وبزنا حربي بذمية في حقه ) أي لا يجب nindex.php?page=treesubj&link=24376_24377_10357الحد بزنا رجل حربي مستأمن بذمية في حق الحربي المستأمن عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف آخرا يحد ; لأن المستأمن من التزم أحكامنا مدة مقامه في دارنا في المعاملات كما أن الذمي التزمها مدة عمره ولهذا يحد حد القذف ويقتل قصاصا بخلاف حد الشرب ; لأنه يعتقد إباحته ولهما أنه ما دخل للقرار بل لحاجته كالتجارة ونحوها فلم يصر من أهل دارنا ولهذا يمكن من الرجوع إلى دار الحرب ولا يقتل المسلم ولا الذمي به ، فإنما يلتزم من الحكم ما يرجع إلى تحصيل مقصوده وهو حقوق العباد ; لأنه لما طمع في الإنصاف يلتزم الانتصاف ، والقصاص وحد القذف من حقوقهم أما حد الزنا فمحض حق الشرع قيد بقوله في حقه ; لأن الذمية تحد عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد لا تحد أيضا ; لأن المرأة تابعة فامتناع الحد في حق الأصل يوجب امتناعه في حق التبع كالبالغة إذا مكنت الصبي ، والمجنون قلنا : إن فعل المستأمن من زنا ; لأنه مخاطب بالحرمات على ما هو الصحيح ، وإن لم يكن مخاطبا بالشرائع على أصلنا ، والتمكين من فعل هو زنا موجب للحد عليها وقيد بالحربي ; لأن nindex.php?page=treesubj&link=10357_24376الذمي إذا زنى بحربية ، فإنه يحد عندهما خلافا nindex.php?page=showalam&ids=16908لمحمد ، والأصل nindex.php?page=showalam&ids=14954لأبي يوسف أن الحدود كلها تقام على المستأمن ، والمستأمنة إلا حد الشرب كما تقام على الذمي ، والذمية فسوى بين الذمي ، والحربي المستأمن ، والأصل عند nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام الأعظم أنه لا يقام على المستأمن ، والمستأمنة شيء من الحدود إلا حد القذف بخلاف الذمي nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد يقول كذلك في جميع ما ذكرنا إلا أنه يقول فعل الرجل أصل ، والمرأة تبع فالامتناع في الأصل امتناع في التبع فمحل الاختلاف في حد الزنا ، والسرقة ، وأما حد القذف فواجب اتفاقا وحد الشرب غير واجب اتفاقا وقيد بالذمية ; لأنه لو nindex.php?page=treesubj&link=24377_10357زنى مستأمن بمستأمنة فلا حد عليهما خلافا nindex.php?page=showalam&ids=14954لأبي يوسف .
والحاصل أن الزانيين إما مسلمان أو ذميان أو مستأمنان أو أحدهما مسلم ، والآخر ذمي وهو صادق بصورتين أو أحدهما مسلم ، والآخر مستأمن وهو صادق بصورتين أو أحدهما ذمي ، والآخر مستأمن وهو صادق بصورتين فهي تسع صور ، والحد واجب في الكل عند nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام إلا في المستأمنين وإلا فيما إذا كان أحدهما مستأمنا أيا كان فلا حد عليه في ثلاث منها كما لا يخفى .