الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                2689 ( 61 ) في العارية من كان لا يضمنها ومن كان يفعل .

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة قال : كتب إلي ابن عباس أن ضمن العارية إن شاء صاحبها .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن سوادة بن زياد قال : كتبت إلى عمر بن عبد العزيز في امرأة استعارت حلي العرس فهلك الحلي ، فكتب عمر بن عبد العزيز : لا ضمان عليها إلا أن تكون نقثة غائلة .

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن الحكم أن عليا قال في العارية : هو مؤتمن [ ص: 65 ]

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن سماك قال : استعارت امرأة خواتيم فأرادت أن توضأ فوضعتها في حجرها فضاعت ، فارتفعوا إلى شريح فقال : إنما استعارت لتردها فخالفت ، فضمنها شريح .

                                                                                ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : ليس على المستكري والمستعير ضمان إلا أن يخالفا .

                                                                                ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية عن أبيه عن الحكم وحماد أنهما كانا لا يضمنان المستعير .

                                                                                ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن قال : إذا خالف صاحب العارية ضمن .

                                                                                ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن عطاء قال : العارية مضمونة .

                                                                                ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن جريج وابن شريك عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس كان يضمن العارية ، وزاد ابن جريج : إذا باعها صاحبها .

                                                                                ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن عبد الأعلى عن محمد بن الحنفية عن علي قال : العارية ليست بيعا ولا مضمونة ، إنما هو معروف إلا أن يخالف فيضمن .

                                                                                ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في رجل استعار من رجل فرسا فركضه حتى مات ، قال : ليس عليه ضمان لأن الرجل يركض فرسه .

                                                                                ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الشعبي عن مسروق أنه كان يضمن العارية .

                                                                                ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن الحسن قال : إذا استعار دابة فأكراها ضمن .

                                                                                ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن إياس بن عبد الله بن صفوان أن صفوان هرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد حنينا فقال : يا صفوان ، هل عندك من سلاح ؟ قال : [ ص: 66 ] عارية أم غصبا ؟ قال : لا ، بل عارية ، فأعاره ما بين الثلاثين إلى الأربعين درعا ، وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا ، فلما هزم المشركون جمعت دروع صفوان ، ففقد منها أدراعا ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا صفوان ، إنا قد فقدنا من أدراعك أدراعا فهل نغرم لك ؟ فقال : لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إن في قلبي اليوم ما لم يكن .

                                                                                ( 15 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال : ما ضمن شريح عارية إلا امرأة استعارت خاتما فوضعته في مغسلها فحلت فضمنها .

                                                                                ( 16 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن أشعث بن أبي الشعثاء عن شريح أنه كان يضمن العارية .

                                                                                ( 17 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن الشعبي قال : كان شريح لا يضمن العارية والوديعة حتى أمره زياد ، قال : فقلت له : فكيف كان يصنع ذلك ؟ قال : ما زال يضمنها حتى مات .

                                                                                ( 18 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عبد الرحمن بن السائب أن رجلا استعار من رجل بعيرا فعطب البعير فسأل مروان أبا هريرة فقال : يضمن .

                                                                                ( 19 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولاني قال : سمعت أبا أمامة الباهلي قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع : العارية مؤداة ، والدين مؤدى ، والزعيم غارم يعني الكفيل .

                                                                                ( 20 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : على اليد ما أخذت حتى تؤديه .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية