الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
حدثني يحيى عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت nindex.php?page=hadith&LINKID=708339أن رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=2865_4875أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها
9 - باب ما جاء في nindex.php?page=treesubj&link=4876_4877بيع العرية
بزنة فعيلة ، قال الجمهور : بمعنى فاعلة ; لأنها عريت بإعراء مالكها ، أي إفراده لها من باقي النخل ، فهي عارية ، وقيل : بمعنى مفعولة ، من عراه يعروه إذا أتاه ; لأن مالكها يعروها أي يأتيها فهي معروة وجمعها عرايا وهي لغة النخلة ، وفسرها مالك فقال : العرية أن يعري الرجل الرجل نخلة ثم يتأذى بدخوله عليه ، فرخص له أن يشتريها منه بتمر ، أسنده ابن عبد البر وعلقه البخاري ، وهو في المدونة من رواية ابن القاسم . وقال الباجي : العرية النخلة الموهوب ثمرها . وفي البخاري عن سعيد بن جبير : العرايا تمر يوهب نخلها ، قال الأبي : وإطلاق روايات الحديث بإضافة البيع إليها يمنع تفسيرها بأنها هبة أو أنها النخلة ، فالصواب تفسيرها بأنها ما منح من ثمر النخل كما دل عليه كلام الباجي .
- 1307 1295 [ ص: 397 ] ( مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، عن زيد بن ثابت : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرخص ) بهمزة مفتوحة قبل الراء ، من الإرخاص ( لصاحب العرية ) بفتح المهملة وشد التحتية ، الرطب أو العنب على الشجر ( أن يبيعها بخرصها ) بفتح المعجمة ، قال النووي : وهو أشهر من كسرها ، فمن فتح قال : هو مصدر أي اسم للفعل ، ومن كسرها قال : هو اسم للشيء المخروص . وقال القرطبي : الرواية بالكسر ، فحاصلهما أنه يروى بالوجهين وإسكان الراء فمهملة ، زاد في رواية القعنبي عن مالك عند الطبراني : كيلا . ولمسلم من رواية يحيى بن سعيد عن نافع بإسناده : رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا ، والحديث رواه البخاري عن القعنبي ، ومسلم عن يحيى ، كلاهما عن مالك به ، وتابعه يحيى بن سعيد الأنصاري عند الشيخين ، وعبيد الله وأيوب عند مسلم ، وموسى بن عقبة عند البخاري ، ثلاثتهم عن نافع ، وفيه من لطائف الإسناد صحابي عن صحابي .
9 - باب ما جاء في nindex.php?page=treesubj&link=4876_4877بيع العرية
بزنة فعيلة ، قال الجمهور : بمعنى فاعلة ; لأنها عريت بإعراء مالكها ، أي إفراده لها من باقي النخل ، فهي عارية ، وقيل : بمعنى مفعولة ، من عراه يعروه إذا أتاه ; لأن مالكها يعروها أي يأتيها فهي معروة وجمعها عرايا وهي لغة النخلة ، وفسرها مالك فقال : العرية أن يعري الرجل الرجل نخلة ثم يتأذى بدخوله عليه ، فرخص له أن يشتريها منه بتمر ، أسنده ابن عبد البر وعلقه البخاري ، وهو في المدونة من رواية ابن القاسم . وقال الباجي : العرية النخلة الموهوب ثمرها . وفي البخاري عن سعيد بن جبير : العرايا تمر يوهب نخلها ، قال الأبي : وإطلاق روايات الحديث بإضافة البيع إليها يمنع تفسيرها بأنها هبة أو أنها النخلة ، فالصواب تفسيرها بأنها ما منح من ثمر النخل كما دل عليه كلام الباجي .
- 1307 1295 [ ص: 397 ] ( مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، عن زيد بن ثابت : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرخص ) بهمزة مفتوحة قبل الراء ، من الإرخاص ( لصاحب العرية ) بفتح المهملة وشد التحتية ، الرطب أو العنب على الشجر ( أن يبيعها بخرصها ) بفتح المعجمة ، قال النووي : وهو أشهر من كسرها ، فمن فتح قال : هو مصدر أي اسم للفعل ، ومن كسرها قال : هو اسم للشيء المخروص . وقال القرطبي : الرواية بالكسر ، فحاصلهما أنه يروى بالوجهين وإسكان الراء فمهملة ، زاد في رواية القعنبي عن مالك عند الطبراني : كيلا . ولمسلم من رواية يحيى بن سعيد عن نافع بإسناده : رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا ، والحديث رواه البخاري عن القعنبي ، ومسلم عن يحيى ، كلاهما عن مالك به ، وتابعه يحيى بن سعيد الأنصاري عند الشيخين ، وعبيد الله وأيوب عند مسلم ، وموسى بن عقبة عند البخاري ، ثلاثتهم عن نافع ، وفيه من لطائف الإسناد صحابي عن صحابي .