الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ومن أهم ما يؤمر به أن يحذر كل الحذر من nindex.php?page=treesubj&link=18624_18632اتخاذ القرآن معيشة يكتسب بها .
[ ص: 56 ] فقد جاء عن عبد الرحمن بن شبيل - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: nindex.php?page=hadith&LINKID=99819اقرؤوا القرآن، ولا تأكلوا به، ولا تجفوا عنه، ولا تغلوا فيه .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: nindex.php?page=hadith&LINKID=103326اقرؤوا القرآن من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح، يتعجلونه ولا يتأجلونه رواه بمعناه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد .
معناه: يتعجلون أجره إما بمال وإما بسمعة ونحوها.
[ ص: 57 ] وعن فضيل بن عمرو - رضي الله عنه – قال: دخل رجلان من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم – مسجدا، فلما سلم الإمام قام رجل فتلا آيات من القرآن، ثم سأل، فقال أحدهما: إنا لله وإنا إليه راجعون، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يقول: سيجيء قوم يسألون بالقرآن، فمن سأل بالقرآن فلا تعطوه .
وهذا الإسناد منقطع؛ فإن الفضيل بن عمرو لم يسمع الصحابة.
وأما أخذه nindex.php?page=treesubj&link=18632_18624_27964الأجرة على تعليم القرآن فقد اختلف العلماء فيه:
فحكى الإمام nindex.php?page=showalam&ids=14228أبو سليمان الخطابي منع أخذ الأجرة عليه عن جماعة من العلماء؛ منهم nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة .
وعن جماعة أنه يجوز إن لم يشترطه، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين .
وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وآخرون إلى جوازها إن شارطه، واستأجره إجارة صحيحة.
وقد جاء بالجواز الأحاديث الصحيحة، واحتج من منعها nindex.php?page=hadith&LINKID=678661بحديث nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت أنه علم رجلا من أهل الصفة القرآن فأهدى له قوسا فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: [ ص: 58 ] إن سرك أن تطوق بها طوقا من نار فاقبلها وهو حديث مشهور، رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود وغيره، وبآثار كثيرة عن السلف.
وأجاب المجوزون عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بجوابين:
1 – أحدهما: أن في إسناده مقالا.
2 – والثاني: أنه كان تبرع بتعليمه، فلم يستحق شيئا، ثم أهدي إليه على سبيل العوض فلم يجز له الأخذ، بخلاف من يعقد معه إجارة قبل التعليم. والله أعلم.