الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      الوضوء من ماء البئر تقع فيه الدابة والبرك قال : وسمعت مالكا وسئل عن جباب إنطابلس التي يكون فيها ماء السماء تقع فيه الشاة أو الدابة فتموت فيه ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا أحب لأحد أن يشرب منه ولا يغتسل به ، فقيل له : أتسقى منه البهائم ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا أرى بذلك بأسا .

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم وقال مالك في البئر من آبار المدينة تقع فيه الوزغة أو الفأرة وقال : يستقي منها حتى تطيب وينزفون منها على قدر ما يظنون أنها قد طابت ينزفون منها ما استطاعوا .

                                                                                                                                                                                      قال مالك : وكره للجنب أن يغتسل في الماء الدائم إذا كان غديرا يشبه البرك .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت ما كان في الطريق من الغدر والآبار والحياض أو في الفلوات يصيبها الرجل قد انثنت وهو لا يدري من أي شيء انثنت أيتوضأ منها أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : إذا كانت البئر قد انثنت من الحمأة أو نحو ذلك فلا بأس بالوضوء منها .

                                                                                                                                                                                      قال : وهذا مثل ذلك .

                                                                                                                                                                                      قال ابن وهب : قال وسمعت مالكا وسئل عن رجل أصابته السماء حتى استنقع ذلك الماء القليل أيتوضأ من ذلك الماء ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم يتوضأ منه ، قيل له : فإن جف ذلك الماء ؟

                                                                                                                                                                                      قال : يتيمم بذلك الطين ، قيل له : يخاف أن يكون فيه زبل ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا بأس به ، قال : وسئل مالك عن مواجل أرض برقة تقع فيه الدابة فتموت فيه ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا يتوضأ به ولا يشرب منه ، قال : ولا بأس أن تسقى منه الماشية ، قال : والعسل تقع فيه الدابة فتموت فيه ؟

                                                                                                                                                                                      قال : إن كان ذلك ذائبا فلا يؤكل ولا يباع ولا بأس أن يعلف النحل ذلك العسل الذي ماتت فيه الدابة .

                                                                                                                                                                                      قال ابن وهب عن ابن لهيعة [ ص: 132 ] عن خالد بن أبي عمران أنه سأل القاسم وسالما عن الماء الذي لا يجري تموت فيه الدابة أيشرب منه ويغسل منه الثياب ، فقالا أنزله إلى نظرك بعينك فإن رأيت ماء لا يدنسه ما وقع فترجو أن لا يكون به بأس قال سحنون وقال علي قال مالك : من توضأ بماء وقعت فيه ميتة تغير لونه أو طعمه وصلى أعاد ، وإن ذهب الوقت وإن لم يتغير لون الماء ولا طعمه أعاد ما دام في الوقت ، وقال ابن شهاب وربيعة بن عبد الرحمن : كل ماء فيه فضل عما يصيبه من الأذى حتى لا يغير ذلك طعمه ولا لونه ولا رائحته لا يضره ذلك .

                                                                                                                                                                                      قال ربيعة : إن تغير لون الماء أو طعمه نزع منه قدر ما يذهب الرائحة عنه ، قال سحنون : إنما هذا في البئر .

                                                                                                                                                                                      قال ابن وهب عن أنس بن عياش عن الحارث بن عبد الرحمن عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { لا يبول أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه أو يشرب } .

                                                                                                                                                                                      قال ابن وهب : بلغني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " ثم يغتسل فيه " .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية