الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                2706 ( 82 ) ما تجوز فيه شهادة النساء

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري قال : مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادات النساء وعيوبهن ، وتجوز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال ، وامرأتان فيما سوى ذلك .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن مطرف عن الشعبي فيما لا تجوز فيه شهادات الرجال : أربع ، وقال الحكم : امرأتان يجزئان [ ص: 83 ]

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء قال ، تجوز شهادة النساء على الاستهلال .

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن إسماعيل عن عامر قال : من الشهادات شهادة لا يجوز فيها إلا شهادات النساء .

                                                                                ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم ، وعن يونس عن الحسن ، وعن أشعث عن الشعبي قالوا : تجوز شهادة امرأة واحدة فيما لا يطلع عليه الرجال .

                                                                                ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال : لا يجوز أقل من شهادة أربع نسوة فيما لا يجوز فيه شهادة الرجال .

                                                                                ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الأعلى عن شريح أنه أجاز شهادة قابلة .

                                                                                ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عبد الله بن نجي عن علي أنه أجاز شهادة قابلة .

                                                                                ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن الشيباني وأبي حنيفة عن حماد قال : تجوز شهادة قابلة واحدة ، وقال أحدهما : وإن كانت يهودية .

                                                                                ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال ، من الشهادة شهادة لا يجوز فيها إلا شهادة امرأة .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية