الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                2709 ( 85 ) في المرأة تعطي زوجها .

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن محمد بن عبيد الله الثقفي قال : كتب عمر بن الخطاب أن النساء يعطين أزواجهن رغبة ورهبة ، فأيما امرأة أعطت زوجها شيئا فأرادت أن تعتصره فهي أحق به .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن عامر قال : لا ترجع المرأة في هبتها ولا يرجع الرجل في هبته .

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم الجزري عن عمر بن عبد العزيز في الزوج والمرأة ليس لواحد منهما أن يرجع فيما وهب لصاحبه .

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن ابن سيرين قال : جاءت امرأة تخاصم زوجها إلى شريح في شيء أعطته إياه فقال الرجل : أليس قد قال الله تعالى : فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا فقال شريح : لو طابت به نفسها لما تخاصمتما .

                                                                                ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن عون عن ابن سيرين عن شريح : شاهدان ذوا عدل أنها تركته من غير كره ولا هوان .

                                                                                ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه طاوس قال : إذا وهبت المرأة لزوجها ثم رجعت فيه يرد إليها .

                                                                                ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن منصور عن إبراهيم قال ، إن أعطت المرأة زوجها وهي طيبة النفس فهو جائز ، وقال منصور : لا يعجبني [ ص: 86 ]

                                                                                ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة ووكيع عن إسماعيل عن عامر قال : يجوز لها ما أعطاها زوجها ، ولا يجوز له ما أعطته .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية