الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
968 وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=12752أبو الطاهر أحمد بن عمرو حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث ح وحدثني هارون بن سعيد الأيلي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث في رواية أبي الطاهر أن أبا علي الهمداني حدثه وفي رواية هارون أن ثمامة بن شفي حدثه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=658616كنا مع nindex.php?page=showalam&ids=16789فضالة بن عبيد بأرض الروم برودس فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بن عبيد بقبره فسوي ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=32095_32914يأمر بتسويتها
قوله : ( أن أبا علي الهمداني حدثه وفي رواية هارون أن ثمامة بن شفي حدثه ) فأبو علي هو ثمامة بن شفي ، بضم الشين المعجمة وفتح الفاء وتشديد الياء ، والهمداني بإسكان الميم وبالدال المهملة .
قوله : ( كنا مع فضالة بأرض الروم برودس ) هو براء مضمومة ثم واو ساكنة ، ثم دال مهملة مكسورة ، ثم سين مهملة . هكذا ضبطناه في صحيح مسلم ، وكذا نقله القاضي عياض في المشارق عن الأكثرين ، ونقل عن بعضهم بفتح الراء ، وعن بعضهم بفتح الدال ، وعن بعضهم بالشين المعجمة . وفي رواية أبي داود في السنن بذال معجمة وسين مهملة ، وقال : هي جزيرة بأرض الروم ، قال القاضي عياض رضي الله عنه : ذكر مسلم رضي الله عنه تكفين النبي صلى الله عليه وسلم وإقباره ، ولم يذكر غسله والصلاة عليه . ولا خلاف أنه غسل ، واختلف هل صلي عليه ؟ فقيل : لم يصل عليه أحد أصلا ، وإنما كان الناس يدخلون أرسالا يدعون وينصرفون ، واختلف هؤلاء في علة ذلك ، فقيل : لفضيلته فهو غني عن الصلاة عليه ، وهذا ينكسر بغسله ، وقيل : بل لأنه لم يكن هناك إمام ، وهذا غلط فإن إمامة الفرائض لم تتعطل ، ولأن بيعة أبي بكر كانت قبل دفنه ، وكان إمام الناس قبل الدفن ، والصحيح الذي عليه الجمهور أنهم صلوا عليه فرادى ، [ ص: 32 ] فكان يدخل فوج يصلون فرادى ثم يخرجون ، ثم يدخل فوج آخر فيصلون كذلك ، ثم دخلت النساء بعد الرجال ثم الصبيان ، وإنما أخروا دفنه صلى الله عليه وسلم من يوم الاثنين إلى ليلة الأربعاء أواخر نهار الثلاثاء للاشتغال بأمر البيعة ليكون لهم إمام يرجعون إلى قوله إن اختلفوا في شيء من أمور تجهيزه ودفنه ، وينقادون لأمره ، لئلا يؤدي إلى النزاع واختلاف الكلمة ، وكان هذا أهم الأمور . والله أعلم .
قوله : ( يأمر بتسويتها ) وفي الرواية الأخرى : ( ولا قبرا مشرفا إلا سويته ) . فيه أن السنة أن nindex.php?page=treesubj&link=2229القبر لا يرفع على الأرض رفعا كثيرا ، ولا يسنم ، بل يرفع نحو شبر ويسطح ، وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومن وافقه ، ونقل القاضي عياض عن أكثر العلماء أن الأفضل عندهم تسنيمها وهو مذهب مالك .
قوله : ( أن أبا علي الهمداني حدثه وفي رواية هارون أن ثمامة بن شفي حدثه ) فأبو علي هو ثمامة بن شفي ، بضم الشين المعجمة وفتح الفاء وتشديد الياء ، والهمداني بإسكان الميم وبالدال المهملة .
قوله : ( كنا مع فضالة بأرض الروم برودس ) هو براء مضمومة ثم واو ساكنة ، ثم دال مهملة مكسورة ، ثم سين مهملة . هكذا ضبطناه في صحيح مسلم ، وكذا نقله القاضي عياض في المشارق عن الأكثرين ، ونقل عن بعضهم بفتح الراء ، وعن بعضهم بفتح الدال ، وعن بعضهم بالشين المعجمة . وفي رواية أبي داود في السنن بذال معجمة وسين مهملة ، وقال : هي جزيرة بأرض الروم ، قال القاضي عياض رضي الله عنه : ذكر مسلم رضي الله عنه تكفين النبي صلى الله عليه وسلم وإقباره ، ولم يذكر غسله والصلاة عليه . ولا خلاف أنه غسل ، واختلف هل صلي عليه ؟ فقيل : لم يصل عليه أحد أصلا ، وإنما كان الناس يدخلون أرسالا يدعون وينصرفون ، واختلف هؤلاء في علة ذلك ، فقيل : لفضيلته فهو غني عن الصلاة عليه ، وهذا ينكسر بغسله ، وقيل : بل لأنه لم يكن هناك إمام ، وهذا غلط فإن إمامة الفرائض لم تتعطل ، ولأن بيعة أبي بكر كانت قبل دفنه ، وكان إمام الناس قبل الدفن ، والصحيح الذي عليه الجمهور أنهم صلوا عليه فرادى ، [ ص: 32 ] فكان يدخل فوج يصلون فرادى ثم يخرجون ، ثم يدخل فوج آخر فيصلون كذلك ، ثم دخلت النساء بعد الرجال ثم الصبيان ، وإنما أخروا دفنه صلى الله عليه وسلم من يوم الاثنين إلى ليلة الأربعاء أواخر نهار الثلاثاء للاشتغال بأمر البيعة ليكون لهم إمام يرجعون إلى قوله إن اختلفوا في شيء من أمور تجهيزه ودفنه ، وينقادون لأمره ، لئلا يؤدي إلى النزاع واختلاف الكلمة ، وكان هذا أهم الأمور . والله أعلم .
قوله : ( يأمر بتسويتها ) وفي الرواية الأخرى : ( ولا قبرا مشرفا إلا سويته ) . فيه أن السنة أن nindex.php?page=treesubj&link=2229القبر لا يرفع على الأرض رفعا كثيرا ، ولا يسنم ، بل يرفع نحو شبر ويسطح ، وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومن وافقه ، ونقل القاضي عياض عن أكثر العلماء أن الأفضل عندهم تسنيمها وهو مذهب مالك .