الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              3860 باب منه

                                                                                                                              وهو في النووي في: (الباب السابق).

                                                                                                                              (حديث الباب)

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 48 جـ 14 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [ (عن سويد بن غفلة ؛ أن عمر بن الخطاب ) رضي الله عنه؛ ( خطب بالجابية ، فقال: نهى نبي الله صلى الله عليه) وآله (وسلم: عن لبس الحرير؛ إلا موضع إصبعين، أو ثلاث، أو أربع ].

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح)

                                                                                                                              فيه: أنه يحرم الزائد على الأربع من الحرير، ومن الذهب بالأولى وهذا مذهب الجمهور.

                                                                                                                              وقد أغرب بعض المالكية فقال: يجوز العلم، وإن زاد على الأربع. ورواية "الأربع": زيادة صحيحة بالإجماع. وانفرد بها مسلم . ولم يذكرها البخاري : وقد تقرر: أن الثقة؛ إذا انفرد برفع ما وقفه الأكثرون: كان [ ص: 21 ] الحكم لروايته، وحكم بأنه مرفوع؛ على الصحيح، الذي عليه الفقهاء والأصوليون، ومحققو المحدثين. وهذا: من ذاك. فتعين: الأخذ بها. قال: وفيها إباحة العلم من الحرير، في الثوب، إذا لم يزد على أربع أصابع. قال: وهذا مذهبنا، ومذهب الجمهور. وعن مالك: رواية بمنعه. وعن بعض أصحابه: رواية بإباحة العلم، بلا تقدير بأربع أصابع. قال: وهذان القولان مردودان، بهذا الحديث الصريح. والله أعلم.

                                                                                                                              هذا مما استدركه الدارقطني ، على مسلم . وقال: لم يرفعه عن الشعبي إلا "قتادة"، وهو مدلس. ورواه شعبة عن أبي السفر، عن الشعبي، من قول عمر: موقوفا.




                                                                                                                              الخدمات العلمية