الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 269 ] nindex.php?page=treesubj&link=627_626_620_640فصل والمبتدأة بدم أسود والأصح وأحمر ( و ) وفي صفرة أو كدرة وجهان ( م 6 ) تجلس برؤيته ، نقله الجماعة ، ويتوجه احتمال بمضي أقله ، تترك الصلاة والصوم أقل الحيض في ظاهر المذهب ، ثم تغتسل ، وإن انقطع لدون أقله فلا حيض ولأقله حيض ، وإن جاوز أقله اغتسلت عند انقطاعه في مدة الحيض ، ولم تجلس ما جاوزه حتى يتكرر ثلاثا ، فتجلس في الرابع ، نص على ذلك ، وقيل في الثالث ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يتكرر مرتين فتجلس في الثالث ، وقيل في الثاني ، واختاره شيخنا ، وإن كلام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد يقتضيه ، ويصير عادة ، وتعيد واجب صوم ونحوه ، نص عليه ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه قبل تكراره احتياطا ، واختار شيخنا لا يجب إعادة .
[ ص: 268 - 269 ] مسألة 6 ) قوله : nindex.php?page=treesubj&link=620_640والمبتدأة بدم أسود ، والأصح وأحمر ، nindex.php?page=treesubj&link=26465_640وفي صفرة أو كدرة وجهان ، انتهى ، وأطلقهما الزركشي ( أحدهما ) حكمه حكم الدم الأسود ، وهو الصحيح ، جزم به في المغني ، والشرح ، وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين عند الكلام على الصفرة والكدرة ، وجزم به في الفصول أيضا ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، والوجه الثاني لا تجلسه ، وهو ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، وقدمه ابن تميم ، وابن حمدان وابن عبيدان ، وابن عبد القوي في شرحهما ، وصاحب الفائق وغيرهم .