الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                2734 ( 111 ) ما جاء في ثمن الكلب

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عطاء عن سعيد عن أبي هريرة قال : سمعته يقول : " ثمن الكلب سحت " .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أبي بكر عن أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مهر البغي وثمن الكلب .

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي بكر عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي وعسب الفحل وكسب الحجام وثمن الكلب .

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر عن الأعمش قال حدثنا ابن سفيان ذكره عن جابر قال ، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب .

                                                                                ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر وعن أبي المهزم عن أبي هريرة أنهما كرها ثمن الكلب إلا كلب صيد .

                                                                                ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن يزيد بن زياد عن أبي الجعد عن ابن أبي جحيفة عن أبيه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي وكسب الحجام وثمن الكلب .

                                                                                ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عبد الكريم عن قيس بن حبتر عن ابن عباس رفعه ، قال : ثمن الكلب ومهر البغي وثمن الخمر حرام .

                                                                                ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن أشعث عن ابن سيرين قال : أخبث الكسب كسب الزمارة وثمن الكلب [ ص: 107 ]

                                                                                ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شريك عن أبي فروة قال : سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول : ما أبالي ثمن كلب أكلت أو ثمن خنزير .

                                                                                ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن شعبة قال : سمعت الحكم وحمادا يكرهان ثمن الكلب .

                                                                                ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عفان قال أخبرنا أبان العطار عن يحيي بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : كسب الحجام خبيث ، وثمن الكلب خبيث .

                                                                                ( 112 ) من رخص في ثمن الكلب .

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سعيد عن إبراهيم قال : لا بأس بثمن كلب الصيد .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عطاء قال : لا بأس بثمن الكلب السلوقي .

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن ابن جريج عن عطاء قال : إن قتلت كلبا ليس بعقور فاغرم لأهله ثمنه .

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان قال : كان الناس يقضون بالكلب بأربعين درهما .

                                                                                ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن إسماعيل بن جساس عن عبد الله بن عمرو قال قضى في كلب الصيد بأربعين درهما ، وفي كلب الماشية شاة من الغنم ، وفي كلب الحرث فرق من طعام ، وفي كلب الدار فرق من تراب ، حق على الذي أصابه أن يعطيه ، وحق على صاحب الدار أن يقبله .

                                                                                ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم قال : لا بأس بثمن كلب الصيد .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية