الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                2738 ( 116 ) في بيع الماء وشرائه

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن سلم بن أبي الذيال قال : سألت الحسن عن الرجل تكون له الأرض ولا يكون له ماء ، يشتريه لأرضه ؟ فقال : نعم ، لا بأس بذلك .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن ابن جريج فيما قرأ عليه عن عطاء قال : قلت له : بيع الماء في القرب ؟ قال : لا بأس به وهو يستقيه ويحمله ، ليس كفضل الماء الذي يذهب في الأرض .

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء .

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من منع فضل ماء ليمنع به فضل الكلإ منعه الله فضله يوم القيامة .

                                                                                ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا المسعودي عن عمران بن عمير قال : منعني جاري فضل مائه ، فسألت عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود فقال : سمعت أبا هريرة يقول : لا يحل بيع فضل الماء .

                                                                                ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال : كان مسروق يعجبه ثمن الماء ، قال وكيع : يعني السقاية عن الحمل والظهر ببيعه .

                                                                                ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن زكريا عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال : يكره بيع فضل الماء .

                                                                                ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن أبي الزبير عن [ ص: 111 ] عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن غلاما لهم باع فضل ماء لهم من عين لهم بعشرين ألفا ، فقال له عبد الله بن عمرو : لا تبعه فإنه لا يحل بيعه .

                                                                                ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن أبي المنهال قال : سمعت إياس بن عبد المزني ، ورأى أناسا يبيعون الماء فقال لا تبيعوا الماء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن يباع الماء .

                                                                                ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء ليمنع به فضل الكلإ .

                                                                                ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش لعله عن أبي صالح عن أبي هريرة لأنه حدثه الأعمش عن أبي هريرة خرجه أبو بكر هذا في مسنده ، قال : حدثنا أبو معاوية عن الأعمش فذكره بمعناه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة : رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده ، ورجل حلف على سلعته بعد العصر [ يعني : كاذبا ] ورجل بايع إماما ، فإذا أعطاه وفى ، وإن لم يعطه منها لم يف .

                                                                                ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا ابن إسحاق عن محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة عن عائشة قالت : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمنع نقع البئر يعني : فضل الماء .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية