الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( مسألة ) قال البرزلي في مسائل الأيمان : وسئل ابن أبي الدنيا عمن خالع زوجته ، وقال لها إثر الخلع أمرك بيدك فأجاب إن نسق كلامه بذلك لزمه ، وإن كان [ ص: 94 ] بعد انقضاء كلامه ، فلا شيء عليه البرزلي يريد في إيقاع طلاق آخر إن أرادته انتهى .

                                                                                                                            ص ( وبادر )

                                                                                                                            ش : تصوره واضح ، ولا يدخله الخلاف الذي في المرأة ببطلان خيارها في المجلس ; لأن سكوت الزوج التزام لما قضت قاله في التوضيح

                                                                                                                            ص ( ولم يكرر أمرها بيدها إلا أن ينوي التأكيد )

                                                                                                                            ش : في ذكر هذا الشرط نظر فإن حكمه موافق لما إذا لم يكرر ذلك فلو أتى به المصنف على صيغة المبالغة فقال ، وإن كرر أمرها بيدها لكان أحسن ; لأنه يصير المعنى حينئذ إذا نوى الواحدة ، فله نيته ، وإن كرر لفظ التمليك ، والله أعلم .

                                                                                                                            ( تنبيهان الأول ) قال في التوضيح : ولا فرق بين أن يعطف تمليكه أم لا انتهى الثاني من شرط المناكرة أن لا يقول لها كلما شئت فأمرك بيدك فإن قال لها ذلك فلا مناكرة قاله ابن الحاجب ، ولو أشار المصنف لهذا الشرط لكان أحسن من الذي ذكره ; لأنه لا فائدة فيه كما تقدم بيان ذلك فتأمله ، والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية