الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                        البحر الرائق شرح كنز الدقائق

                                                                                        ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        ( قوله ويقطع بسرقة الساج ، والقنا ، والأبنوس ، والصندل ، والفصوص الأخضر ، والياقوت ، والزبرجد ، واللؤلؤ ) ; لأن هذه الأشياء من أعز الأموال وأنفسها وهي محرزة لا توجد مباحة الأصل بصورتها في دار الإسلام غير مرغوب فيها فصارت كالذهب ، والفضة وفي شرح المختار لا قطع في العاج ما لم يعمل فإذا عمل منه شيء قطع فيه وأشار المصنف إلى أنه يقطع في العود ، والمسك ، والأدهان ، والورس ، والزعفران ، والعنبر بالأولى وفي طلبة الطلبة قالجار الله العلامة الساج ضرب من الشجر يعلوه الحمرة وهو صلب كالحجر ولا يكون هذا الأبنوس إلا في بلاد الهند ودور سادات مكة من هذا الساج . ا هـ .

                                                                                        والقنا خشب الرماح جمع قناة وألفها منقلبة عن الواو ، والأبنوس بفتح الباء معروف وهو معرب ولم يذكر المصنف الزجاج ; لأنه لا قطع فيه على الظاهر ; لأنه يسرع إليه الكسر فكان ناقصا في المالية ( قوله ، والأواني ، والأبواب المتخذة من الخشب ) ; لأنه بالصنعة التحقت بالأموال النفيسة ألا ترى أنها تحرز بخلاف الحصير ; لأن الصنعة فيه لم تغلب على الجنس حتى يبسط في غير الحرز وقدمنا أنهم قالوا في الحصر البغدادية يجب القطع في سرقتها لغلبة الصنعة على الأصل وقوله من الخشب متعلق بالأواني ، والأبواب وقيد به ; لأن الأواني المتخذة من الحشيش ، والقصب لا قطع فيها ; لأن الصنعة لم تغلب فيه حتى لا تتضاعف قيمته ولا تحرز حتى لو كان الغلبة فيه للصنعة كالأواني التي تتخذ للبن ، والماء من الحشيش في بلاد السودان يقطع فيها لما ذكرنا وأطلق في الأبواب وهي مقيدة بقيدين أحدهما أن لا يكون مركبا ليكون حرزا [ ص: 62 ] فلا قطع في المركب لعدم الإحراز ; لأنها لغيرها ثانيها أن يكون الباب خفيفا فلو كان ثقيلا يثقل على الواحد حمله فلا قطع ; لأن الثقيل منه لا يرغب في سرقته وفي عيون المسائل سرق جلود السباع المدبوغة لا يقطع فإذا جعلت مصلى أو بساطا يقطع هكذا قال محمد ; لأنها إذا جعلت ذلك خرجت من أن تكون جلود السباع ; لأنها أخذت أسماء أخر والله أعلم .

                                                                                        [ ص: 62 ]

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        [ ص: 62 ] قوله فلو كان ثقيلا إلخ ) قال في الفتح ونظر فيه بأن ثقله لا ينافي في ماليته ولا ينقصها ، وإنما ثقل فيه رغبة الواحد لا الجماعة ولو صح هذا امتنع القطع في فردة حمل من قماش ونحوه وهو منتف ولذا أطلق الحاكم في الكافي القطع . ا هـ .

                                                                                        وأجاب بعضهم بأنه إنما يرد لو لم يقل في الهداية ; لأن الثقيل منه فمع التقييد بقوله منه لا يرد . ا هـ . وفيه نظر ظاهر .




                                                                                        الخدمات العلمية