الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما

كتاب الصيام

وهذا الكتاب ينقسم أولا قسمين :

أحدهما : في الصوم الواجب .

والآخر : في المندوب إليه .

والنظر في الصوم الواجب ينقسم إلى قسمين :

أحدهما : في الصوم .

والآخر في الفطر .

أما القسم الأول وهو الصيام فإنه ينقسم أولا إلى جملتين :

إحداهما : معرفة أنواع الصيام الواجب .

والأخرى : معرفة أركانه .

وأما القسم الذي يتضمن النظر في الفطر فإنه ينقسم إلى معرفة المفطرات ، وإلى معرفة المفطرين وأحكامهم .

فلنبدأ بالقسم الأول من هذا الكتاب ، وهي معرفة أنواع الصيام فنقول : [ ص: 237 ] [ القسم الأول من الصوم المفروض ]

[ الجملة الأولى ]

[ أنواع الصيام الواجب ]

إن الصوم الشرعي منه واجب ، ومنه مندوب إليه .

والواجب ثلاثة أقسام : منه ما يجب للزمان نفسه ، ( وهو صوم شهر رمضان بعينه ) . ومنه ما يجب لعلة ( وهو صيام الكفارات ) . ومنه ما يجب بإيجاب الإنسان ذلك على نفسه ( وهو صيام النذر ) .

والذي يتضمن هذا الكتاب القول فيه من أنواع هذه الواجبات هو صوم شهر رمضان فقط . وأما صوم الكفارات فيذكر عند ذكر المواضع التي تجب منها الكفارة ، وكذلك صوم النذر ويذكر في كتاب النذر .

فأما صوم شهر رمضان : فهو واجب بالكتاب والسنة والإجماع .

فأما الكتاب : فقوله تعالى : ( كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ) .

وأما السنة : ففي قوله - عليه الصلاة والسلام - : " بني الإسلام على خمس " وذكر فيها الصوم . وقوله للأعرابي : " وصيام شهر رمضان ، قال : هل علي غيرها ؟ قال : لا إلا أن تطوع " .

وأما الإجماع : فإنه لم ينقل إلينا خلاف عن أحد من الأئمة في ذلك .

وأما على من يجب وجوبا غير مخير : فهو البالغ العاقل الحاضر الصحيح إذا لم تكن فيه الصفة المانعة من الصوم وهي : الحيض للنساء ، هذا لا خلاف فيه لقوله تعالى : ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية