الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 293 ] وإن ادعى الإعسار حلف وخلي .

                                                                                                          وفي الترغيب : يحبس ، إلى ظهور إعساره .

                                                                                                          وفي البلغة : إلى أن يثبت ، وظاهر الخرقي أنه كمن عرف بمال أو دينه عن عوض أخذه ، كبيع وقرض ، فيحبس ، إلا أن يقيم بينة بتلف ماله ، ويحلف معها ، في الأصح ، أو ببينة خبيرة بباطنه بعسرته ، ولم يحلف ، في الأصح ، لئلا يكون مكذبا للبينة ، وذكر ابن أبي موسى عن بعض أصحابنا : يحلف مع بينته أنه معسر ، لأنها تشهد بالظاهر .

                                                                                                          وفي الترغيب : إن حلف أنه قادر حبسه ، وإلا حلف المنكر عليهما وخلي ، نقل حنبل : يحبس إن علم له ما يقضي .

                                                                                                          وفي المستوعب : إن عرف بمال أو أقر أنه مليء به وحلف غريمه أنه لا يعلم عسرته حبس .

                                                                                                          وفي المغني : إذا حلف أنه ذو مال حبس .

                                                                                                          وفي الكافي : يحلف أنه لا يعلم عسرته ، وظاهر كلام جماعة لا يحلف إلا أن يدعي المطلوب تلفا أو إعسارا أو يسأل سؤاله فتكون دعوى مستقلة ، فإن كان له ببقاء ماله أو قدرته بينة فلا كلام ، وإلا فيمينه بحسب جوابه ، كسائر الدعاوى ، وهذا أظهر ، وهو مرادهم ، لأنه ادعى الإعسار وأنه يعلم ذلك فأنكره ، ومتى لزمته اليمين فطلبها فنكل لم يحبس ، ذكره ابن عقيل وغيره ، وإن لم يحلفه فلا وجه لعدم حبسه . .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية