الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        [ ص: 144 ] ( 5 ) باب ما لا يجوز من الشرط في القراض

                                                                                                                        1364 - قال مالك : لا ينبغي لصاحب المال أن يشترط لنفسه شيئا من [ ص: 145 ] الربح خالصا دون العامل ، ولا ينبغي للعامل أن يشترط لنفسه شيئا من الربح خالصا دون صاحبه ، ولا يكون مع القراض بيع ، ولا كراء ، ولا عمل ، ولا سلف ، ولا مرفق ، يشترطه أحدهما لنفسه دون صاحبه إلا أن يعين أحدهما صاحبه على غير شرط ، على وجه المعروف ، إذا صح ذلك منهما ، ولا ينبغي للمتقارضين أن يشترط أحدهما على صاحبه زيادة ، من ذهب ولا فضة ولا طعام ولا شيء من الأشياء ، يزداده أحدهما على صاحبه ، قال : فإن دخل القراض شيء من ذلك ، صار إجارة ، ولا تصلح الإجارة إلا بشيء ثابت معلوم ، ولا ينبغي للذي أخذ المال أن يشترط ، مع أخذه المال أن يكافأ ، ولا يولي من سلعته أحدا ، ولا يتولى منها شيئا لنفسه فإذا وفر المال ، وحصل عزل رأس المال ، ثم اقتسما الربح على شرطهما ، فإن لم يكن للمال ربح ، أو دخلته وضيعة لم يلحق العامل من ذلك شيء ، لا مما أنفق على نفسه ، ولا من الوضيعة ، وذلك على رب المال في ماله ، [ ص: 146 ] والقراض جائز على ما تراضى عليه رب المال والعامل ، من نصف الربح ، أو ثلثه ، أو ربعه أو أقل من ذلك أو أكثر .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        30822 - قال أبو عمر : قد تقدم معنى هذا الباب كله واضحا فيما مضى من كتاب القراض في الباب الذي قبل هذا ، أو فيما قبله .

                                                                                                                        30823 - ولا يجوز من الشرط في القراض عند مالك ، وأصحابه أشياء كثيرة .

                                                                                                                        30824 - فمنها : أن يزداد أحد المتقارضين على صاحبه زيادة على الحصة التي تعاملا عليها من الربح على ما ذكر مالك في هذا الباب ، وفي الذي قبله .

                                                                                                                        30825 - ومنها : أن يعطيه المال قراضا على الضمان ، أو على أن يعمل به إلى أجل أو يدفع إليه المال على قراض منه ، أو يشترط عليه ألا يشتري إلا من فلان ، أو من متاع فلان ، أو من عمل فلان ، أو على ألا يتحرى إلا في حانوت بعينه ، أو على أن يشتري به سلعة غير موجودة في الأغلب تخلف في شتاء ، أو في صيف ، أو على أن يسلف أحدهما صاحبه سلفا ، أو على أن يبيع أحدهما من صاحبه سلعة ، أو يهب له هبة ، أو على أن لا ينفق منه إن سافر ، أو على أن يضع عنه نصف النفقة ، أو على أن ينفق ، ولا يكتسي ، أو على أن يكتسي وينفق ، أو على أن يدفع [ ص: 147 ] إليه مالين أحدهما على النصف ، والآخر على الثلث ، أو على أن لا يخلطهما ، أو على أن يجعل معه حافظا يحفظ عليه ، أو غلاما ، أو ولدا يعلمه له ، أو على أن يشترط زكاة الربح في المال ، وزكاة المال في الربح ، أو على أن يبتاع بالمال دواب يطلب نسلها ، أو شجرا يطلب ثمرتها ، أو على أن يشتري بالمال سلعة يخرج بها إلى بلد يبيعها به ، أو يقدم بها من البلد الذي ابتاعها فيه .

                                                                                                                        30826 - ومن هذه الوجوه ما قد اختلف فيه أصحاب مالك ، وغيرهم من العلماء .

                                                                                                                        30827 - ومنها ما يرد إلى قراض مثله إن وقع .

                                                                                                                        30828 - ومنها ما يرد إلى أجرة مثله .

                                                                                                                        30829 - نذكر من ذلك كله ما حضرنا ذكره بعون الله - عز وجل - إن شاء الله تعالى بعد ذكرنا ما رسمه مالك - رحمه الله - في هذا الباب :




                                                                                                                        الخدمات العلمية