الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وأما بيان nindex.php?page=treesubj&link=1673_22739ما يستحب للإمام أن يفعله عقيب الفراغ من الصلاة فنقول : إذا فرغ الإمام من الصلاة فلا يخلو إما أن كانت صلاة لا تصلى بعدها سنة : أو كانت صلاة تصلى بعدها سنة : فإن كانت صلاة لا تصلى بعدها سنة كالفجر والعصر فإن شاء الإمام قام وإن شاء قعد في مكانه يشتغل بالدعاء ; لأنه لا تطوع بعد هاتين الصلاتين فلا بأس بالقعود ، إلا أنه يكره المكث على هيئته مستقبل القبلة لما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها { nindex.php?page=hadith&LINKID=113138أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة لا يمكث في مكانه إلا مقدار أن يقول : اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام } .
وروي أن جلوس الإمام في مصلاه بعد الفراغ مستقبل القبلة - بدعة ; ولأن مكثه يوهم الداخل أنه في الصلاة فيقتدي به فيفسد اقتداؤه ، فكان المكث تعريضا لفساد اقتداء غيره به فلا يمكث ، ولكنه يستقبل القوم بوجهه إن شاء ، إن لم يكن بحذائه أحد يصلي ، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان { nindex.php?page=hadith&LINKID=10315إذا فرغ من صلاة [ ص: 160 ] الفجر استقبل بوجهه أصحابه وقال : هل رأى أحدكم رؤيا ؟ } كأنه كان يطلب رؤيا فيها بشرى بفتح مكة .
فإن كان بحذائه أحد يصلي لا يستقبل القوم بوجهه ; لأن استقبال الصورة الصورة في الصلاة مكروه ، لما روي أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه رأى رجلا يصلي إلى وجه غيره فعلاهما بالدرة وقال للمصلي : أتستقبل الصورة ، وللآخر أتستقبل المصلي بوجهك ، وإن شاء انحرف ; لأن بالانحراف يزول الاشتباه كما يزول بالاستقبال ، ثم اختلف المشايخ في كيفية الانحراف ، قال بعضهم : ينحرف إلى يمين القبلة تبركا بالتيامن ، وقال بعضهم : ينحرف إلى اليسار ليكون يساره إلى اليمين ، وقال بعضهم : هو مخير إن شاء انحرف يمنة وإن شاء يسرة وهو الصحيح ; لأن ما هو المقصود من الانحراف وهو زوال الاشتباه يحصل بالأمرين جميعا .
( وإن ) كانت صلاة بعدها سنة يكره له nindex.php?page=treesubj&link=1673_22739المكث قاعدا ، وكراهة القعود مروية عن الصحابة رضي الله عنهم روي عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر رضي الله عنهما أنهما كانا إذا فرغا من الصلاة قاما كأنهما على الرضف ; ولأن المكث يوجب اشتباه الأمر على الداخل فلا يمكث ولكن يقوم ويتنحى عن ذلك المكان ثم ينتقل ، لما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=8941أيعجز أحدكم إذا فرغ من صلاته أن يتقدم أو يتأخر } ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنه أنه كره للإمام أن يتنفل في المكان الذي أم فيه ; ولأن ذلك يؤدي إلى اشتباه الأمر على الداخل فينبغي أن يتنحى إزالة للاشتباه ، أو استكثارا من شهوده على ما روي أن مكان المصلي يشهد له يوم القيامة .
( وأما ) المأمومون فبعض مشايخنا قالوا : لا حرج عليهم في ترك الانتقال لانعدام الاشتباه على الداخل عند معاينة فراغ مكان الإمام عنه .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أنه قال : يستحب للقوم أيضا أن ينقضوا الصفوف ويتفرقوا ليزول الاشتباه على الداخل المعاين الكل في الصلاة البعيد عن الإمام ، ولما روينا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه .
( وأما ) الذي هو في الصلاة فنوعان : نوع هو أصلي ، ونوع هو عارض ثبت وجوبه بسبب عارض .