الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        [ ص: 172 ] ( 10 ) باب ما لا يجوز من النفقة في القراض

                                                                                                                        1370 - قال مالك : في رجل معه مال قراض ، فهو يستنفق منه ويكتسي : إنه لا يهب منه شيئا ، ولا يعطي منه سائلا ولا غيره ، ولا يكافئ فيه أحدا ، فأما إن اجتمع هو وقوم ، فجاءوا بطعام وجاء هو بطعام ، فأرجو أن يكون ذلك واسعا ، إذا لم يتعمد أن يتفضل عليهم ، فإن تعمد ذلك ، أو ما يشبهه بغير إذن صاحب المال ، فعليه أن يتحلل ذلك من رب المال ، فإن حلله ذلك فلا بأس به ، وإن أبي أن يحلله ، فعليه أن يكافئه بمثل ذلك ، إن كان ذلك شيئا له مكافأة .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        30934 - قال أبو عمر : هذا الباب ليس فيه اختلاف ، والأصل المجتمع عليه أن المال القراض لم يعطه العامل ليهبه ولا ليتصدق به ولا ليتلفه ، وإنما أعطيه ليثمره ويطلب فيه الربح والنماء ، ولا يعرضه للهلاك والتوى ، وهذا ما لا اختلاف فيه بين العلماء .




                                                                                                                        الخدمات العلمية