الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
              الطرف الثالث : في بيان ما يظن أنه من الشبه المختلف فيه ، وليس فيه وليس منه ، وهي ثلاثة أقسام :

              الأول : ما عرف منه مناط الحكم قطعا وافتقر إلى تحقيق المناط ، مثاله طلب الشبه في جزاء الصيد ، وبه فسر بعض الأصوليين الشبه ; وهذا خطأ ; لأن صحة ذلك مقطوع به ; لأنه قال : { فجزاء مثل ما قتل من النعم } فعلم أن المطلوب هو المثل ، وليس في النعم ما يماثل الصيد من كل وجه ، فعلم أن المراد به الأشبه الأمثل فوجب طلبه كما أوجب الشرع مهر المثل وكفاية المثل في الأقارب ، ولا سبيل إلى المقايسة بينها وبين نساء العشيرة وبين شخص القريب المكفي في السن والحال والشخص وبين سائر الأشخاص لتعرف الكفاية ، فذلك مقطوع به فكيف يمثل به الشبه المختلف فيه الذي يصعب الدليل على إثباته ؟ [ ص: 323 ]

              التالي السابق


              الخدمات العلمية