الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                2822 ( 203 ) في العبد يدس إلى الرجل المال فيشتريه

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم في عبد دس إلى رجل دراهم ليشتريه ويعتقه ، قال : إن ظهر مولاه عليه قبل أن يعتقه فله ما أخذ من ثمنه ويأخذ [ ص: 187 ] عبده ، وإن ظهر عليه بعدما أعتقه الذي أخذه ، أخذ من الذي اشتراه سوى ما قد أخذ فأعتق .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : يأخذ منه مرة أخرى ، ويصير ولاؤه للذي أعتقه .

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير وأشعث عن الحسن قال : لا شرى له ولا عتق له ، ومن فعل ذلك فهو فاسق .

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد عن الشعبي قال : سئل عن عبد دس إلى رجل مالا فاشتراه فأعتقه ، قال الشعبي : لو أخذته لعاقبته عقوبة شديدة .

                                                                                ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أسباط بن محمد عن مطرف عن الحكم في عبد أتى رجلا فأعطاه مالا وقال : اشتريني ، فاشتراه فأعتقه ، ثم اطلع على ذلك ، قال : البيع جائز ، ويؤخذ الثمن الذي اشترى به العبد .

                                                                                ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر وسالم والقاسم وعطاء في عبد أعطى رجلا مالا فاشتراه فأعتقه ، قالوا : لا يجوز .

                                                                                ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن إسماعيل عن أبي بكر عن الشعبي قال : لا يجوز ، ويعاقب من فعله .

                                                                                ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الحسن وابن سيرين قالا : لا يجوز ، ومن فعل ذلك فهو فاسق .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية