الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                2823 ( 204 ) ما جاء في بيع الخمر

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس قال : بلغ عمر بن الخطاب أن فلانا يبيع الخمر فقال : ما له قاتله الله ، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لعن الله اليهود ، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد قال : كان عندنا خمر ليتيم لنا ، فلما نزلت الآية التي في المائدة سألنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أهريقوه [ ص: 188 ]

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت : لما نزلت آية الربا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فتلاهن على الناس ، ثم حرم التجارة في الخمر .

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه .

                                                                                ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس ، ووكيع عن طعمة بن عمرو عن عمر بن بيان التغلبي عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من باع الخمر فليشقص الخنازير .

                                                                                ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مطيع بن عبد الله قال : سمعت الشعبي يحدث عن ابن عمر قال : قال عمر : لعن الله فلانا فإنه أول من أذن في بيع الخمر ، فإن التجارة لا تصلح فيما لا يحل أكله وشربه .

                                                                                ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا أبو حسان عن أبي الفرات عن أبي داود قال : كنت تحت منبر حذيفة وهو بالمدائن ، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد ، ألا إن بائع الخمر وشاربها في الإثم سواء ، ألا ومقتني الخنازير وآكلها في الإثم سواء .

                                                                                ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبل عن أبي عمرو الشيباني قال : بلغ عمر بن الخطاب أن رجلا أثرى من بيع الخمر فقال : اكسروا كل آنية له ، وسيروا كل ماشية له .

                                                                                ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مسعر عن وبرة بن عبد الرحمن قال : سمعت أبي عبد الرحمن يقول : لا يصلح بيع الخمر ولا شربها .

                                                                                ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن حصين عن بكر بن عبد الله قال : لما حرمت الخمر أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : يا رسول الله ، أنبيعها فننتفع بأثمانها ، قال : أهريقوها [ ص: 189 ]

                                                                                ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد العزيز بن عمر عن عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي وأبي طعمة مولاهم سمعا ابن عمر يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لعنت الخمر على عشرة وجوه : لعنت الخمر بعينها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وشاربها وساقيها .

                                                                                ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عمران بن أبي الجعد عن ابن عمر قال : سمعته يقول : لا يصلح بيع الخمر ولا شربها .

                                                                                ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم : نهى يوم الفتح عن بيع الخمر والأصنام .

                                                                                ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن جهيم قال : سأل رجل عطاء قال : ورثت عرشا ، قال : بعه عنبا ، قال : فإن لم أجد أحدا يشتريه ؟ قال : فبعه عصيرا ، قال : فإن لم أجد أحدا يشتريه ؟ قال : فلا تبع الخمر فإنه لا يحل بيع الخمر .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية