الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                2824 ( 205 ) في اللقطة ما يصنع بها ؟

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع قال : حدثني أبي قال : وجدت عشرة دنانير ، فأتيت ابن عباس فسألته عنها ، فقال : عرفها على الحجر سنة ، فإن لم تعرف فتصدق بها ، فإن جاء صاحبها فخيره الأجر أو الغرم .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن عامر بن شقيق عن أبي وائل قال : اشترى عبد الله جارية بسبعمائة درهم ، فغاب صاحبها ، فأنشدها حولا أو قال : سنة ثم خرج إلى المسجد فجعل يتصدق ويقول : اللهم فله ، فإن أبى فعلي وإلي ، ثم قال : هكذا افعلوا باللقطة أو بالضالة [ ص: 190 ]

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : سمعت رجلا من مزينة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ما نجد في السبيل العامرة من اللقطة ؟ فقال : عرفها حولا ، فإن جاء صاحبها وإلا فهي لك .

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب عن عبد الرحمن بن شريح قال : حدثني أبو قبيل عن عبد الله بن عمرو أن رجلا قال : التقطت دينارا فقال : لا يأوي الضالة إلا ضال ، قال : فأهوى به الرجل ليرمي به فقال : لا تفعل ، قال : فما أصنع به ؟ قال : تعرفه فإن جاء صاحبه فرده إليه وإلا فتصدق به .

                                                                                ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعود وسفيان عن حبيب بن أبي ثابت قال : سئل ابن عمر عن اللقطة فقال : ادفعها إلى الأمير .

                                                                                ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي السفر عن رجل من بني رؤاس ، قال : التقطت ثلاثمائة درهم فعرفتها تعريفا ضعيفا وأنا يومئذ محتاج فأكلتها حين لم أجد أحدا يعرفها ، ثم أيسرت فسألت عليا فقال : عرفها سنة ، فإن جاء صاحبها فادفعها إليه وإلا فتصدق بها وإلا فخيره بين الأجر وبين أن تغرمها له .

                                                                                ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا يونس عن أبي إسحاق قال : سمعت هذا الحديث من أبي السفر عن رجل من بني رؤاس عن علي مثله إلا أنه لم يقل : عرفها .

                                                                                ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد قال : كان عمر بن الخطاب يأمر أن تعرف اللقطة سنة ، فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها ، فإن جاء صاحبها خير .

                                                                                ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأسود بن شيبان عن أبي نوفل بن أبي عقرب عن أبيه قال : التقطت بردة فأتيت بها عمر بن الخطاب فقلت : يا أمير المؤمنين : أغنها عني ، فقال : واف بها الموسم فوافيت بها الموسم فقال : عرفها حولا ، فعرفتها ، فلم أجد أحدا يعرفها فأتيته فقلت فأغنها عني فقال : ألا أخبرك بخير سبلها ؟ تصدق بها ، فإن جاء صاحبها فاختار المال غرمت له وكان الأجر لك ، وإن اختار الأجر كان الأجر له ولك ما نويت [ ص: 191 ]

                                                                                ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن زكريا عن الشعبي قال : تعرف اللقطة سنة ، فإن لم تجد لها طالبا فأعطها أهل بيت من المسلمين فقراء ، قل لهم ، هذه قرض من صاحبها عليكم ، فإن جاء فهو أحق بها وإن لم يجئ فهي عليكم منه .

                                                                                ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة قال : خرجت أنا وزيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة حتى إذا كنا بالعذيب التقطت سوطا ، فقالا لي : ألقه ، فأبيت ، فلما أتيت المدينة أتيت أبي بن كعب فسألته فقال : التقطت مائة دينار على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال : عرفها سنة ، فإن جاء صاحبها فادفعها إليه وإلا فاعرف عددها ووعاءها ووكاءها ، ثم يكون كسبيل مالك .

                                                                                ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبد الرحمن بن حرملة قال : سألت سعيد بن المسيب عن اللقطة فقال : عرفها سنة فأنشد ذكرها ، فإن جاء من يعرفها فأعطها إياه وإلا فتصدق بها ، فإن جاء فخيره بين الأجر واللقطة .

                                                                                ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال في اللقطة : عرفها ، لا آمرك أن تأكلها ، لو شئت لم تأخذها .

                                                                                ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن أبي العلاء عن مطرف عن عياض بن حمار قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل ، ثم لا يغيره ولا يكتم ، فإن جاء ربها فهو أحق بها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية