الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              401 (باب المسح على الخفين)

                                                                                                                              ومثله في النووي.

                                                                                                                              (حديث الباب)

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 164 ج3 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن همام ، قال: بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل: تفعل هذا، فقال: نعم؛ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه قال الأعمش ، قال إبراهيم كان يعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلام جرير كان بعد نزول "المائدة".].

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح)

                                                                                                                              (عن همام قال: بال "جرير" ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل: تفعل هذا ؟ فقال: نعم؛ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بال، ثم توضأ، ومسح على خفيه).

                                                                                                                              أجمع من يعتد به في الإجماع، على جواز المسح عليهما في السفر [ ص: 504 ] والحضر، سواء كان لحاجة، أو لغيرها، حتى يجوز للمرأة الملازمة بيتها "والزمن" الذي لا يمشي.

                                                                                                                              وإنما أنكرته الشيعة والخوارج، ولا يعتد بخلافهم.

                                                                                                                              ومذهب مالك فيه كالجماهير.

                                                                                                                              وقد روى المسح على الخفين خلائق لا يحصون من الصحابة. حتى قال الحسن: "حدثني سبعون من أصحابه صلى الله عليه وسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح عليهما".

                                                                                                                              وقد بين النووي أسماء جماعات كثيرة من الصحابة الذين رووه، في "شرح المهذب" وذكر فيه جملا نفيسة مما يتعلق بذلك.

                                                                                                                              ثم اختلفوا: فقال جماعات من الصحابة: إن الغسل أفضل لكونه الأصل، وذهب جماعات من التابعين إلى أن المسح أفضل. وعن أحمد بن حنبل هما سواء. واختاره ابن المنذر.

                                                                                                                              (قال الأعمش: قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلام "جرير، كان بعد نزول المائدة) معناه: أن الله تعالى قال فيها:

                                                                                                                              فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم فلو كان إسلام جرير متقدما على نزول المائدة، لاحتمل كون حديثه في مسح الخف منسوخا بآية المائدة.

                                                                                                                              [ ص: 505 ] فلما كان إسلامه متأخرا علمنا أن حديثه يعمل به. وهو مبين أن المراد بها غير صاحب الخف. فتكون السنة مخصصة للآية.

                                                                                                                              وروينا في سنن البيهقي "عن إبراهيم بن أدهم قال: ما سمعت في المسح على الخفين أحسن من حديث جرير".




                                                                                                                              الخدمات العلمية