الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  6306 باب من حلف أن لا يدخل على أهله شهرا وكان الشهر تسعا وعشرين

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  أي هذا باب في بيان من حلف أن لا يدخل على أهله شهرا واتفق أن الشهر كان تسعا وعشرين يوما أي ناقصا ثم دخل عليه فلا يحنث لأن الشهر يكون تسعا وعشرين .

                                                                                                                                                                                  وهذا لا خلاف فيه إذا حلف في أول جزء من الشهر ، وأما إذا حلف في أثناء الشهر يتعين أن يلفق ثلاثين يوما عند الجمهور ، وقالت طائفة من المالكية منهم عبد الحكم : يكتفي بتسع وعشرين .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية