الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  6313 باب إذا حرم طعامه

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  أي هذا باب يذكر فيه إذا حرم الشخص طعامه بأن قال : طعام كذا أو شراب كذا علي حرام أو قال : نذرت لله أن لا آكل [ ص: 205 ] كذا أو لا أشرب كذا ، ولم يذكر جواب إذا على عادته .

                                                                                                                                                                                  قوله : " طعامه " وروي عن أبي ذر طعاما ، والجواب : ينعقد يمينه وعليه كفارة يمين إذا استباحه لكن إذا حلف وهو الذي ذهب إليه البخاري ، فلذلك أورد حديث الباب لأن فيه : قد حلفت ، وعن أبي حنيفة والأوزاعي كذلك ، ولكن لا يشترط لفظ الحلف .

                                                                                                                                                                                  وقال الشافعي : لا شيء عليه في ذلك .

                                                                                                                                                                                  وقال مالك : لا يكون الحرام يمينا في طعام ولا شراب إلا في المرأة فإنه يكون طلاقا يحرمها عليه .

                                                                                                                                                                                  وروي عن الشافعي كذلك ، رواه الربيع عنه ، وروي عن بعض التابعين أن التحريم ليس بشيء سواء حرم عليه زوجته أو شيئا من ذلك لا يلزمه كفارة في شيء من ذلك ، وبه قال أبو سلمة ومسروق والشعبي .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية