الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 203 ] كتاب الإكراه 1 - nindex.php?page=treesubj&link=4598_4678بيع المكره يخالف البيع الفاسد في أربع : يجوز بالإجازة بخلاف الفاسد ، وينتقض تصرف المشتري منه ، 2 - وتعتبر القيمة وقت الإعتاق دون القبض والثمن والمثمن أمانة في يد المكره مضمون في يد غيره كذا في المجتبى .
أمر السلطان إكراه ، وإن لم يتوعده ، 3 - وأمر غيره لا ، إلا أن يعلم بدلالة الحال أنه لو لم يمتثل أمره يقتله أو يقطع يده أو يضربه ضربا يخاف على نفسه أو تلف عضوه .
اعلم أن nindex.php?page=treesubj&link=24881_24882الإكراه على نوعين إما أن يكون بوعيد قيد أو حبس أو بوعيد قتل أو إتلاف عضو فالأول يظهر في الأقوال نحو البيع والإجارة والإقرار ونحوها فلا تصح منه هذه التصرفات ولا يظهر في الأفعال حتى لو أكره بوعيد قيد أو حبس على أن يطرح ماله في النار أو في الماء ، أو على أن يدفع ماله إلى فلان ، ففعل المأمور ذلك لا يكون مكرها ، والإكراه بوعيد القتل وإتلاف العضو يظهر في الأقوال والأفعال جميعا نحو النكاح والطلاق .
كذا في الفتاوى الظهيرية .
قال بعض الفضلاء : الظاهر أن الضرب إذا لم يفض إلى هلاك نفس وإتلاف عضو كالحبس والقيد .
( 2 ) قوله : وتعتبر القيمة وقت الإعتاق .
أقول : هذا مخالف لما في البيانية من أن المكره مخير إن شاء اعتبر القيمة وقت القبض وضمنه ، وإن شاء اعتبرها يوم الإعتاق وضمنه .
( 3 ) قوله : وأمر غيره لا .
أي لا يكون إكراها ، هذا عند الإمام ; لأن الإكراه عنده لا يتحقق من غير السلطان خلافا لهما ; والفتوى على قولهما كما في الخلاصة