الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  6333 باب يعطي في الكفارة عشرة مساكين قريبا كان أو بعيدا

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  أي هذا باب مترجم بقوله : " يعطي في الكفارة " أي في كفارة اليمين عشرة مساكين كما في نص القرآن ، قوله : " قريبا " أي سواء كانت المساكين قريبة أو بعيدة ، وإنما قال : قريبا أو بعيدا بالتذكير إما باعتبار لفظ مساكين ، فلذلك قال : كان ، ولم يقل : كانت ولا كانوا ، وإما باعتبار أن فعيلا يستوي فيه التذكير والتأنيث كما في قوله تعالى إن رحمت الله قريب من المحسنين قيل : لا وجه لذكر العشرة هنا لأنها في كفارة اليمين وحديث الباب في كفارة الوقاع ، فلا يطابق الحديث الترجمة .

                                                                                                                                                                                  وأجاب المهلب بما حاصله أن حكم العشرة مساكين في كفارة اليمين مبهمة من حيث لم يذكر فيه قريب ولا بعيد ، وجاء في كفارة الوقاع في حديث الباب : أطعمه أهلك ، وهو مفسر والمفسر يقضي على المجمل ، وقاس كفارة اليمين على كفارة الجماع في إجازة الصرف على الأقرباء لأنه إذا جاز إعطاء الأقرباء فالبعداء أجوز ، انتهى .

                                                                                                                                                                                  قلت : هذا إنما يمشي إذا حمل قوله : " أطعمه أهلك " على وجه الكفارة لا على وجه الصدقة لأنه لا يجوز أن يعطي الكفارة أحدا من أهله إذا كان ممن يلزمه نفقته ، وأما إذا كان ممن لا يلزمه نفقته فيجوز ، وقال الكرماني : وقيل : لعل أهله كانوا عشرة وليس بشيء .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية