الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  6367 باب ميراث الملاعنة

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  أي هذا باب في بيان حكم ميراث الملاعنة بكسر العين وهي التي وقع اللعان بينها وبين زوجها ، وقال بعضهم : بفتح العين ويجوز كسرها .

                                                                                                                                                                                  قلت : الأمر بالعكس والمقصود من ميراث الملاعنة بيان من يرث ولد الملاعنة وما ترث الملاعنة من ابنها ، فقال مالك : بلغني أنه قال عروة في ولد الملاعنة وولد الزنا : إذا مات ورثت أمه حقها في كتاب الله وإخوته للأم حقوقهم ويورث البقية مولى أبيه إن كان مولاه ، وإن كانت عربية ورثت حقها وورثت إخوته لأمه حقوقهم وكان ما بقي للمسلمين .

                                                                                                                                                                                  قال مالك : وبلغني عن سليمان بن يسار كذلك ، قال : وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا ، وقال أبو عمر : هذا مذهب زيد بن ثابت ، وروي عن ابن عباس مثل ذلك ، وروي عن علي وابن مسعود أن ما بقي يكون لعصبة أمه إذا لم يخلف ذا رحم له سهم ، وإن خلفه جعل فاضل المال ردا عليه ، وحكي عن علي أيضا أنه ورث ذوي الأرحام برحمهم ولا شيء لبيت المال ، وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه ومن قال بالرد يرد الباقي على أمه ، ويقول زيد : قال جمهور أهل المدينة وابن المسيب وعروة وسليمان وعمر بن عبد العزيز والزهري وربيعة وأبو الزناد ومالك ، وبه قال الشافعي والأوزاعي .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية