الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 207 ] كتاب الغصب nindex.php?page=treesubj&link=23880_10707_27263المغصوب منه مخير بين تضمين الغاصب وغاصب الغاصب إلا في الوقف .
nindex.php?page=treesubj&link=27263_10707_10726المغصوب إذا غصب وقيمته أكثر وكان الثاني أملأ من الأول فإن المتولي إنما يضمن الثاني ، كذا في وقف الخانية .
إذا nindex.php?page=treesubj&link=16284_26665_25633تصرف في ملك غيره ثم ادعى أنه كان بإذنه فالقول للمالك
قال بعض الفضلاء : وهل له أن يأخذ بعض الضمان من الأول والبعض من الثاني ؟ لم يذكره المصنف وذكره في منية المفتي حيث قال : وليس له أن يأخذ بعض الضمان من الأول والبعض من الثاني هكذا نقله بعد أن رمز للسراجية .
لكن الذي رأيته في السراجية : وإن أراد أن يأخذ بعض الضمان من الأول والبعض من الثاني له ذلك ، وهي من خواص الزيادات فلعل ليس زائدة أو ناقصة ( انتهى ) .
أقول في فوائد صدر الإسلام طاهر بن محمود وأحاله إلى فتاوى سمرقند أن للمالك أن يضمن الغاصب وغاصب الغاصب كل واحد منهما نصف قيمة المغصوب ( انتهى ) .
وهو نص في أن لفظة ليس زائدة في عبارة المنية وليست ناقصة من السراجية واعلم أنه ذكر في الفصول العمادية نقلا عن فتاوى سمرقند أنه nindex.php?page=treesubj&link=27263_10707_10777_10780إذا ضمن المغصوب منه الغاصب الأول أو الثاني يبرأ الآخر عن الضمان أما إذا اختار تضمين أحدهما فهل يبرأ الآخر عن الضمان حتى لو نوى المال الذي اختاره هل يرجع على الآخر ؟ فيه روايتان هكذا رأيت بخط صدر الإسلام صاحب المغني في الفتاوى وهي عدة مجلدات انتهى