الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3483 ) مسألة ; قال : ( وأن أقر المحجور عليه بما يوجب حدا أو قصاصا ، أو طلق زوجته ، لزمه ذلك ) وجملته أن المحجور عليه ، لفلس ، أو سفه ، إذا أقر بما يوجب حدا أو قصاصا ، كالزنا ، والسرقة ، والشرب ، والقذف ، والقتل العمد ، أو قطع اليد ، وما أشبهها ، فإن ذلك مقبول ، ويلزمه حكم ذلك في الحال . لا نعلم في هذا خلافا .

                                                                                                                                            قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن إقرار المحجور عليه على نفسه جائز ، إذا كان إقراره بزنا ، أو سرقة ، أو شرب خمر ، أو قذف ، أو قتل ، وأن الحدود تقام عليه . وهذا قول الشافعي وأبي ثور ، وأصحاب الرأي ، ولا أحفظ عن غيرهم خلافهم . وذلك لأنه غير متهم في حق نفسه ، والحجر إنما تعلق بماله ، فقبل إقراره على نفسه بما لا يتعلق بالمال . وإن طلق زوجته ، نفذ طلاقه ، في قول أكثر أهل العلم .

                                                                                                                                            وقال ابن أبي ليلى : لا يقع طلاقه ; لأن البضع يجري مجرى المال بدليل أنه يملكه بمال ، ويصح أن يزول ملكه عنه بمال ، فلم يملك التصرف فيه كالمال . ولنا ، أن الطلاق ليس بتصرف في المال ، ولا يجري مجراه ، فلا يمنع منه . كالإقرار بالحد والقصاص . ودليل أنه لا يجري مجرى المال ، أنه يصح من العبد بغير إذن سيده ، مع منعه من التصرف في المال ، ولا يملك بالميراث ، ولأنه مكلف طلق امرأته مختارا ، فوقع طلاقه ، كالعبد والمكاتب .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية