الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( فصل ومن أسر أسيرا لم يجز قتله حتى يأتي به الإمام ) ، فيرى فيه رأيه : ; لأن الخيرة في أمر الأسير إليه ( إلا أن يمتنع ) الأسير ( من المسير معه ولا يمكنه إكراهه بضرب أو غيره أو يهرب منه أو يخاف هربه ، أو يخاف منه أو يقاتله ، أو كان مريضا أو مرض معه ) أو كان جريحا فله قتله ; لأن تركه حيا ضرر على المسلمين ، وتقوية للكفار ، وكجريحهم إذا لم يأسره ( ويحرم عليه قتل أسير غيره قبل أن يأتي الإمام ) ليرى فيه رأيه ; لأنه افتيات على الإمام ( إلا أن يصير ) الأسير ( في حالة يجوز فيها قتله لمن أسره ) بأن يمتنع من المسير ، ولا يمكن إكراهه بضرب أو غيره أو بهرب ونحوه مما مر ( فإن قتل أسيره ، أو ) قتل ( أسير غيره [ ص: 52 ] قبل ذلك ) أي : قبل أن يصير في حالة يجوز فيها قتله وكان الأسير ( المقتول رجلا فقد أساء ) القاتل لافتياته على الإمام .

                                                                                                                      ( ولا شيء عليه ) أي : القاتل نص عليه ; لأن عبد الرحمن بن عوف أسر أمية بن خلف وابنه عليا يوم بدر فرآهما بلال فاستصرخ الأنصار عليهما ، حتى قتلوهما ، ولم يغرموا شيئا ; ولأنه أتلف ما ليس بمال .

                                                                                                                      ( وإن كان ) الأسير ( صغيرا أو امرأة ) ، ولو راهبة ( عاقبه ) أي : القاتل ( الأمير ) لافتياته ( وغرمه قيمة غنيمة ; لأنه صار رقيقا بنفس السبي ) بخلاف الحر المقاتل .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية