الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              4047 باب: إذا قام من مجلسه ثم رجع، فهو أحق به

                                                                                                                              وقال النووي: (باب: إذا قام من مجلسه ثم عاد، فهو أحق به) .

                                                                                                                              (حديث الباب)

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \النووي، ص161 ج14، المطبعة المصرية

                                                                                                                              [(عن أبي هريرة) رضي الله عنه؛ (أن رسول الله، صلى الله عليه) وآله (وسلم؛ قال: "إذا قام أحدكم -وفي حديث أبي عوانة: من قام-: من مجلسه، ثم رجع إليه: فهو أحق به" ) ].

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح)

                                                                                                                              قال النووي: قال أصحابنا: هذا الحديث؛ فيمن جلس في موضع من المجلس أو غيره: لصلاة مثلا. ثم فارقه ليعود. بأن فارقه ليتوضأ، أو يقضي شغلا يسيرا، ثم يعود: لم يبطل اختصاصه. بل إذا رجع: فهو أحق به، في تلك الصلاة. فإن كان قد قعد [ ص: 234 ] فيه غيره: فله أن يقيمه. وعلى القاعد: أن يفارقه. لهذا الحديث. هذا هو الصحيح. وأنه يجب على من قعد فيه: مفارقته؛ إذا رجع الأول. وقال بعض العلماء: هذا مستحب، ولا يجب. وهو مذهب مالك. والصواب: الأول. قال: ولا فرق بين أن يقوم منه ويترك فيه سجادة، ونحوها، أم لا. فهذا أحق به في الحالين. قالوا: وإنما يكون أحق به في تلك الصلاة وحدها، دون غيرها. والله أعلم.




                                                                                                                              الخدمات العلمية