الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=25938_529_523باب أسآر البهائم حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في القلتين يدل على نجاستها وإلا يكون التحديد بالقلتين في جواب السؤال عن ورودها على الماء عبثا .
16 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=10681إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم [ ص: 51 ] فليرقه ثم ليغسله سبع مرات } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ) .
الحديث له ألفاظ هذا أحدها . وفي الباب أحاديث منها عن nindex.php?page=showalam&ids=5078عبد الله بن مغفل ، وسيأتي في باب اعتبار العدد في الولوغ . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الذي أشار إليه nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف في القلتين تقدم . وقد استدل به على نجاسة أسآر البهائم لما ذكره . قوله : ( إذا ولغ ) قال في الفتح : يقال : ولغ يلغ بالفتح فيهما ، إذا شرب بطرف لسانه فيه فحركه ، قال ثعلب : هو أن يدخل لسانه في الماء وغيره من كل مائع فيحركه ، زاد nindex.php?page=showalam&ids=13145ابن درستويه : شرب ، أو لم يشرب قال مكي فإن كان غير مائع يقال : لعقه .
قوله : ( في إناء أحدكم ) ظاهره العموم في الآنية وهو يخرج ما كان من المياه في غير الآنية ، وقيل : أصل الغسل معقول المعنى وهو النجاسة فلا فرق بين الإناء وغيره . وقال العراقي : ذكر الإناء خرج مخرج الأغلب لا للتقييد . قوله : ( فليرقه ) قال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : لم يذكر فليرقه غير nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر . وقال ابن منده : تفرد بذكر الإراقة فيه nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر ولا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه . قال الحافظ : ورد الأمر بالإراقة عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن أبي صالح وأبي رزين عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وقد حسن nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني حديث الإراقة ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بزيادة : { nindex.php?page=hadith&LINKID=44067أولاهن بالتراب } كما سيأتي .
والحديث يدل على وجوب nindex.php?page=treesubj&link=25938الغسلات السبع من ولوغ الكلب ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس وعمرو بن دينار والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود وذهبت العترة والحنفية إلى عدم الفرق بين لعاب الكلب وغيره من النجاسات ، وحملوا حديث السبع على الندب ، واحتجوا بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني موقوفا على nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه يغسل من ولوغه ثلاث مرات ، وهو الراوي للغسل سبعا ، فثبت بذلك نسخ السبع وهو مناسب لأصل بعض الحنفية من وجوب nindex.php?page=treesubj&link=25938_21543_21542_21541العمل بتأويل الراوي وتخصيصه ونسخه ، وغير مناسب لأصول الجمهور من عدم العمل به .
ويحتمل أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة أفتى بذلك لاعتقاده ندبية السبع لا وجوبها أو أنه نسي ما رواه . وأيضا قد ثبت عنه أنه أفتى بالغسل سبعا ، ورواية من روى عنه موافقة فتياه لروايته أرجح من رواية من روى عنه مخالفتها من حيث الإسناد ومن حيث النظر ، أما من حيث الإسناد فالموافقة وردت من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عنه ، وهذا من أصح الأسانيد ، والمخالفة من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16486عبد الملك بن أبي سليمان عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عنه ، وهو دون الأول في القوة بكثير ، قاله الحافظ في الفتح .
وأما من حيث النظر فظاهر . وأيضا قد روى التسبيع غير nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فلا يكون مخالفة فتياه قادحة في مروي غيره ، وعلى كل حال فلا حجة في قول أحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم . ومن جملة أعذارهم عن العمل بالحديث [ ص: 52 ] أن العذرة أشد نجاسة من سؤر الكلب ، ولم تقيد بالسبع ، فيكون الولوغ كذلك من باب الأولى ، ورد بأنه لا يلزم من كونها أشد في الاستقذار أن لا يكون الولوغ أشد منها في تغليظ الحكم ، وبأنه قياس في مقابلة النص الصريح وهو فاسد الاعتبار .
ومنها أيضا أن الأمر بذلك كان عند الأمر بقتل الكلاب فلما نهى عن قتلها نسخ الأمر بالغسل ، وتعقب بأن الأمر بقتلها كان في أوائل الهجرة والأمر بالغسل متأخر جدا لأنه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=5078وعبد الله بن مغفل ، وكان إسلامهما - سنة سبع ، وسياق حديث ابن مغفل الآتي ظاهر في أن الأمر بالغسل كان بعد الأمر بقتل الكلاب ، وقد اختلف أيضا في وجوب التتريب للإناء الذي ولغ فيه الكلب ، وسيأتي بيان ذلك في باب اعتبار العدد . واستدل بهذا الحديث أيضا على nindex.php?page=treesubj&link=25938_529_523نجاسة الكلب لأنه إذا كان لعابه نجسا وهو عرق فمه ، ففمه نجس ، ويستلزم نجاسة سائر بدنه ، وذلك لأن لعابه جزء من فمه ، وفمه أشرف ما فيه فبقية بدنه أولى ، وقد ذهب إلى هذا الجمهور .
وقال عكرمة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك في رواية عنه : أنه طاهر . ودليلهم قول الله تعالى : { nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=4فكلوا مما أمسكن عليكم } ولا يخلو الصيد من التلوث بريق الكلاب ، ولم نؤمر بالغسل . وأجيب عن ذلك بأن إباحة الأكل مما أمسكن لا تنافي وجوب تطهير ما تنجس من الصيد ، وعدم الأمر للاكتفاء بما في أدلة تطهير النجس من العموم ، ولو سلم فغايته الترخيص في الصيد بخصوصه . واستدلوا أيضا بما ثبت عند أبي داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=28460كانت الكلاب تقبل وتدبر زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك } وهو في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . وأخرجه الترمذي بزيادة " وتبول " ورد بأن البول مجمع على نجاسته ، فلا يصلح حديث بول الكلاب في المسجد حجة يعارض بها الإجماع .
وأما مجرد الإقبال والإدبار فلا يدلان على الطهارة ، وأيضا يحتمل أن يكون ترك الغسل لعدم تعيين موضع النجاسة أو لطهارة الأرض بالجفاف . قال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري : إنها كانت تبول خارج المسجد في مواطنها ثم تقبل وتدبر في المسجد .
قال الحافظ : والأقرب أن يقال : إن ذلك كان في ابتداء الحال على أصل الإباحة ، ثم ورد الأمر بتكريم المساجد وتطهيرها وجعل الأبواب عليها . واستدلوا على الطهارة أيضا بما سيأتي من الترخيص في كلب الصيد والماشية والزرع . وأجيب بأنه لا منافاة بين الترخيص وبين الحكم بالنجاسة ، غاية الأمر أنه تكليف شاق وهو لا ينافي التعبد به .
الحديث له ألفاظ هذا أحدها . وفي الباب أحاديث منها عن nindex.php?page=showalam&ids=5078عبد الله بن مغفل ، وسيأتي في باب اعتبار العدد في الولوغ . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الذي أشار إليه nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف في القلتين تقدم . وقد استدل به على نجاسة أسآر البهائم لما ذكره . قوله : ( إذا ولغ ) قال في الفتح : يقال : ولغ يلغ بالفتح فيهما ، إذا شرب بطرف لسانه فيه فحركه ، قال ثعلب : هو أن يدخل لسانه في الماء وغيره من كل مائع فيحركه ، زاد nindex.php?page=showalam&ids=13145ابن درستويه : شرب ، أو لم يشرب قال مكي فإن كان غير مائع يقال : لعقه .
قوله : ( في إناء أحدكم ) ظاهره العموم في الآنية وهو يخرج ما كان من المياه في غير الآنية ، وقيل : أصل الغسل معقول المعنى وهو النجاسة فلا فرق بين الإناء وغيره . وقال العراقي : ذكر الإناء خرج مخرج الأغلب لا للتقييد . قوله : ( فليرقه ) قال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : لم يذكر فليرقه غير nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر . وقال ابن منده : تفرد بذكر الإراقة فيه nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر ولا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه . قال الحافظ : ورد الأمر بالإراقة عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن أبي صالح وأبي رزين عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وقد حسن nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني حديث الإراقة ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بزيادة : { nindex.php?page=hadith&LINKID=44067أولاهن بالتراب } كما سيأتي .
والحديث يدل على وجوب nindex.php?page=treesubj&link=25938الغسلات السبع من ولوغ الكلب ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس وعمرو بن دينار والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود وذهبت العترة والحنفية إلى عدم الفرق بين لعاب الكلب وغيره من النجاسات ، وحملوا حديث السبع على الندب ، واحتجوا بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني موقوفا على nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه يغسل من ولوغه ثلاث مرات ، وهو الراوي للغسل سبعا ، فثبت بذلك نسخ السبع وهو مناسب لأصل بعض الحنفية من وجوب nindex.php?page=treesubj&link=25938_21543_21542_21541العمل بتأويل الراوي وتخصيصه ونسخه ، وغير مناسب لأصول الجمهور من عدم العمل به .
ويحتمل أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة أفتى بذلك لاعتقاده ندبية السبع لا وجوبها أو أنه نسي ما رواه . وأيضا قد ثبت عنه أنه أفتى بالغسل سبعا ، ورواية من روى عنه موافقة فتياه لروايته أرجح من رواية من روى عنه مخالفتها من حيث الإسناد ومن حيث النظر ، أما من حيث الإسناد فالموافقة وردت من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عنه ، وهذا من أصح الأسانيد ، والمخالفة من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16486عبد الملك بن أبي سليمان عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عنه ، وهو دون الأول في القوة بكثير ، قاله الحافظ في الفتح .
وأما من حيث النظر فظاهر . وأيضا قد روى التسبيع غير nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فلا يكون مخالفة فتياه قادحة في مروي غيره ، وعلى كل حال فلا حجة في قول أحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم . ومن جملة أعذارهم عن العمل بالحديث [ ص: 52 ] أن العذرة أشد نجاسة من سؤر الكلب ، ولم تقيد بالسبع ، فيكون الولوغ كذلك من باب الأولى ، ورد بأنه لا يلزم من كونها أشد في الاستقذار أن لا يكون الولوغ أشد منها في تغليظ الحكم ، وبأنه قياس في مقابلة النص الصريح وهو فاسد الاعتبار .
ومنها أيضا أن الأمر بذلك كان عند الأمر بقتل الكلاب فلما نهى عن قتلها نسخ الأمر بالغسل ، وتعقب بأن الأمر بقتلها كان في أوائل الهجرة والأمر بالغسل متأخر جدا لأنه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=5078وعبد الله بن مغفل ، وكان إسلامهما - سنة سبع ، وسياق حديث ابن مغفل الآتي ظاهر في أن الأمر بالغسل كان بعد الأمر بقتل الكلاب ، وقد اختلف أيضا في وجوب التتريب للإناء الذي ولغ فيه الكلب ، وسيأتي بيان ذلك في باب اعتبار العدد . واستدل بهذا الحديث أيضا على nindex.php?page=treesubj&link=25938_529_523نجاسة الكلب لأنه إذا كان لعابه نجسا وهو عرق فمه ، ففمه نجس ، ويستلزم نجاسة سائر بدنه ، وذلك لأن لعابه جزء من فمه ، وفمه أشرف ما فيه فبقية بدنه أولى ، وقد ذهب إلى هذا الجمهور .
وقال عكرمة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك في رواية عنه : أنه طاهر . ودليلهم قول الله تعالى : { nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=4فكلوا مما أمسكن عليكم } ولا يخلو الصيد من التلوث بريق الكلاب ، ولم نؤمر بالغسل . وأجيب عن ذلك بأن إباحة الأكل مما أمسكن لا تنافي وجوب تطهير ما تنجس من الصيد ، وعدم الأمر للاكتفاء بما في أدلة تطهير النجس من العموم ، ولو سلم فغايته الترخيص في الصيد بخصوصه . واستدلوا أيضا بما ثبت عند أبي داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=28460كانت الكلاب تقبل وتدبر زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك } وهو في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . وأخرجه الترمذي بزيادة " وتبول " ورد بأن البول مجمع على نجاسته ، فلا يصلح حديث بول الكلاب في المسجد حجة يعارض بها الإجماع .
وأما مجرد الإقبال والإدبار فلا يدلان على الطهارة ، وأيضا يحتمل أن يكون ترك الغسل لعدم تعيين موضع النجاسة أو لطهارة الأرض بالجفاف . قال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري : إنها كانت تبول خارج المسجد في مواطنها ثم تقبل وتدبر في المسجد .
قال الحافظ : والأقرب أن يقال : إن ذلك كان في ابتداء الحال على أصل الإباحة ، ثم ورد الأمر بتكريم المساجد وتطهيرها وجعل الأبواب عليها . واستدلوا على الطهارة أيضا بما سيأتي من الترخيص في كلب الصيد والماشية والزرع . وأجيب بأنه لا منافاة بين الترخيص وبين الحكم بالنجاسة ، غاية الأمر أنه تكليف شاق وهو لا ينافي التعبد به .